كتب برلمانى
فشل مجلس النواب للمرة الثالثة فى أخذ الموافقة النهائية على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك إلى جلسة الغد.
جاء ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى للموافقة على القانون، حيث يستلزم الموافقة عليه موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وهو ما فشل فيه البرلمان على مدى الأسابيع الماضية، حيث وافق المجلس على مواد مشروع القانون فى 22 مايو الماضى، وفى كل مرة كان يدرج أخذ الموافقة النهائية فى جدول جلسته ثم يفشل فى أخذ الموافقة.
من جانبه قال الدكتور عبد العال، رئيس مجلس النواب، "نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانونى اللازم للتصويت على مشروع القانون، حيث أن المشروع من القوانين المكملة للدستور التى تستلزم موافقة ثلثى أعضاء المجلس عليه، فيؤجل أخذ الرأى النهائى عليه إلى جلسة الغد صباحًا".
وكان رئيس مجلس النواب، قد وجه دعوة لجميع أعضاء البرلمان المتواجدين خارج القاعة الرئيسية، بالتوافد للتصويت النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، نظرًا لتطلبيه أغلبية خاصة.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، "المفروض أننا فى شهر رمضان والفطار الساعة 7 مساءً"، إلا أن نداءه فشل فى أن يجد ثلثى أعضاء البرلمان بالقاعة.
وكان المجلس قد وافق على إعادة المداولة على المادة 36 مكررًا (بند 2) من القانون بناء على طلب من النائب عفيفى كامل، حيث طالب النائب بمساواة جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية بمحكمة استئناف القاهرة فى نظر الطعون، وهو الأمر الذى رفضه ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بتأكيده تمسك الحكومة بالمشروع كما أرسل وبالصيغة التى وافقت عليها اللجنة المختصة (لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية).
وطرح عبد العال مقترح النائب عفيفى كامل للتصويت على المجلس، حيث جاءت النتيجة أقلية ليتم رفض المقترح.
ويشار إلى أن مجلس النواب وافق فى جلسته بتاريخ 22 مايو الماضى، على مواد المشروع الثلاثة بعد تلاوتها مادة مادة بالصيغة التى وافقت عليها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة – التى نظرت المشروع - قد أوصت فى تقريرها وزارة العدل بسرعة تقديم مشروع متكامل سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية بما يحقق العدالة التى تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التى لا يتحقق معها الغرض المنشود.