كتب محمود العمرى
نص مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بزيادة رسوم الرخص والوثائق الصادرة من الداخلية، وتجديد تصاريح العمل حمل مفاجأة جديدة، فى مادته الرابعة، حيث نص القانون على فرض 5 جنيهات على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، كما فرض القانون 5 جنيهات على خدمات المغادرين من كافة منافذ الجمهورية، وأيضًا تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية، ويحددها هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
وكما نص القانون على فرض رسم جنيه واحد على التذاكر المبيعة فى المباريات الرياضية والحفلات، التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى.
مشروع القانون مرسل من الحكومة إلى مجلس النواب وتبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشته الأسبوع المقبل.