كتب محمد سعودى
قال أسعد هيكل، المحامى والخبير القانونى، إن المادتين 274 و 277 عقوبات بشأن عقوبة الرجل والمرأة فى جريمة الزنا، يحملان شبهة عدم الدستورية، مطالبا البرلمان بضرورة تعديلهما بما يتفق مع الدستور.
وتنص المادة 274 عقوبات على: "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، فيما تنص المادة 277 عقوبات، على أن: " كل زوج زنى فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور".
وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، قائلا:"العقوبة فى النصين متباينة وتُفرق بين عقوبة المرأة المتزوجة والرجل المتزوج، ولا تساوى بينهم فى العقاب، رغم أن الجريمة واحده وبالتالى يصبح هذان النصان يحملان شبهة عدم الدستورية".
وطالب المحامى أسعد هكيل، مجلس النواب بتعديل المادتين 274 و 277 عقوبات، حتى يتناسبا مع نص الدستور المصرى، قائلا: "يجب على المشرع أن يُبادر فى تعديلهما بما يتفق مع الدستور".
وتابع:"عقاب المرأة الزانية المتزوجة لم يشترط تقديم شكوى بل منح الزوج حق وقف تنفيذ العقوبة إذا ارتضى معاشرتهم، بينما فى عقاب الزوج اشترط أن يكون بشكوى من الزوجة وأن يكون بالنسبة للزواج فى منزل الزوجية، ولكن فى زنا الزوجه لم يشترك لذلك".