كتب محمود حسين
ينشر "برلمانى" نص الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب هشام والى، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، لإلغاء الصناديق الخاصة، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، والذى ستناقشه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فى اجتماعها يوم الاثنين المقبل، برئاسة النائب همام العادلى.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه فى إطار السعى الدائم لزيادة موارد الدولة وتنميتها ومنع إهدار المال العام والعمل على صيانته، وفى إطار تضافر الجهود نحو طرح رؤى جديدة للإصلاح المالى، وفى الوقت الذى صدر فيه قانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، كان ذلك القانون متماشيا مع الظروف والبيئة اللتين صدر فيهما، فلم يكن مستهجنا أن ينص القانون فى مادته رقم 20 على إنشاء صناديق خاصة لبعض الجهات الاعتبارية العامة، وينظم تلك الحسابات الخاصة، إلا أنه مع مرور الوقت ظهرت سلبيات عديدة من إنشاء وأعمال تلك الصناديق، وباتت أبوابا خلفية لاستهلاك المال العام وإهداره، واستفادة طائفة بعينها بموارده ومخصصاته دون الفئات الأولى بالرعاية والأحق بالحماية، وإهدار باقى الموارد فى أعمال أخرى دون فائدة للدولة.
وأوضحت المذكرة، أنه من أجل ذلك يجهض مشروع القانون المعروض هذا التسريب غير المحمود للمال العام، بأن يغلق هذا الباب تماما، وذلك بإلغاء تلك الصناديق والحسابات الخاصة دون المساس بمصالح العاملين بها أو المتعاملين معها بأى وسيلة، لافتة إلى أن المادة الأولى من المشروع نصت على إلغاء إنشاء الصناديق الخاصة، وهو نص المادة 20 من قانون 53 لسنة 1973، على أن تؤل كل أرصدتها وحقوقها إلى الخزانة العامة للدولة، وتدرج فى الموازنة العامة للدولة لسنة 2016/ 2017، وذلك دون المساس بالصناديق الخاصة للقوات المسلحة، حفاظا على هذا الكيان من الاختراق أو طرح موازنته أو موارده أو أى شأن من شؤونه للنقاش أو الطرح العام، وتقديرًا وإجلالا للدور الذى تقوم به تلك المؤسسة العريقة فى حماية الوطن.
وقال مقدم مشروع القانون فى المذكرة الإيضاحية، إن المادة الثانية نصت بوضوح تام وغير قابل للشك أو التأويل على أن كل الحقوق العالقة بتلك الصناديق للعاملين أو المتعاملين عليها حسنى النية، وكل الالتزامات المحملة على عاتق تلك الصناديق أو الحسابات الخاصة تحول إلى وزارة المالية للوفاء بها.
نص الاقتراح بمشروع قانون:
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه: "دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كل أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017".
وتنص المادة الثانية على أنه: "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسنى النية، تحال كل التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفا فيها، إلى وزارة المالية"، والمادة الثالثة جاء نصها كالتالى: "يلغى أى نص فى أى تشريع أو قانون إلى المدى الذى يتعارض فيه مع هذا القانون"، والمادة الرابعة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر".