كتب أحمد براء
تحدث بعض الخبراء والرافضين لقانون الخدمة المدنية، عن أن الحكومة تستخدمه لتصفية الموظفين وتقليل أعدادهم عن طريق وضع جزاءات تصل للفصل، وينشر “برلمانى” هذه الجزاءات والعقوبات من نص القانون.
يحظر على الموظف وفقًا لقانون الخدمة المدنية؛ مباشرة الأعمال التى تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفى أثناء ساعات العمل الرسمية، وممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل، أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية، أو نشر الدعاية والترويج لها، ولا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزائر مسببًا.
وتُحَدِّد المادة 61 الجزاءات التى يجوز توقيعها على "الموظف" وهى:
1– الإنذار.
2– الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا فى السنة.
3– الوقف عن العمل لمدة تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4– تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5– الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرةً.
6– الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرةً مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7– الإحالة إلى المعاش.
8– الفصل من الخدمة.