الجمعة، 22 نوفمبر 2024 05:19 م

حافظ أبو سعدة: عدم النص على تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار يهدد بشبهة عوار دستورى

حافظ أبو سعدة: عدم النص على تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار يهدد بشبهة عوار دستورى حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
الأحد، 30 أكتوبر 2016 05:32 م
كتبت إيمان على
رحب حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعديلات التى أجرتها وزارة التضامن بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الحكومة، لافتا إلى أنه لازالت لدى المنظمات تحفظات ترتبط بالغرامة التى تطبق على الجمعيات الأهلية والتى ينص عليها فى القانون بأن تكون من 50 ألفا إلى مليون جنيه لمخالفة إدارية.

وأشار أبو سعدة فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه متمسك بضرورة أن تؤسس الجمعيات بالإخطار، قائلا: " ن لم يحدث ذلك سيكون القانون معرضا للطعن، لأن المادة 75 من الدستور تنص على أنه للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".

وأوضح عضو حقوق الإنسان، أنه لابد من تحديد صلاحيات واضحة للاتحادات سواء الإقليمية أو النوعية، لأن القانون لم يذكر أى شىء عن الاتحاد، وهذا غير المقبول فالاتحادات لابد أن توجد ليكون هناك تدريب وتأهيل للجمعيات الأهلية.

وأضاف أبو سعدة، أن المنظمات تريد فقط من قانون الجمعيات الأهلية القديم المادة الخاصة بامتيازات الجمعيات الأهلية وما نص عليه من إعفاءات للجمعية ، موضحا أنه يطالب بأن يكون التخفيض على فواتير المرافق يصل لـ 50 %.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد كشفت، عن أنها استجابت لعدد من طلبات المجتمع المدنى بتعديل مواد فى قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل إحالته للبرلمان، وقال مصدر مسؤول فى الوزارة أن أهم تعديل تم إدخاله فيما يتعلق بتشكيل اللجنة التنسيقية فى المادة 48 من القانون والمختصة بالبت فى التمويلات الأجنبية وعمل المنظمات الأجنبية فى مصر، لافتا إلى أنه تم اقتصار التشكيل على رئاسة وزارة التضامن وعضوية وزارتى الخارجية والتعاون الدولى والبنك المركزى.


الأكثر قراءة



print