الغربية- مصطفى عادل
قال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر طنطا بمحافظة الغربية، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب خلال الأيام القامة لتعديل المادة 37 من قانون المرافعات، والتى تنص على "يراعى فى تقدير قيمة الدعاوى التى ترجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار بأن يكون تقدير هذه القيمة باعتبار 500 مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه، وإذا كان العقار كان من الأراضى يكون التقدير باعتبار 400 مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة تقدر المحكمة قيمته والدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، وإذا كانت متعلقة بحق انتفاع قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
وأكد العليمى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن أحكام المادة القائمة حاليا تحتسب الضريبة للعقار إذا كان مبنيا بـ500 مثل من قيمة الضريبة العقارية، مما يؤثر على المتقاضين أمام المحاكم وترفع نصاب المحكمة للمحكمة الأعلى، وأن زيادة الضريبة العقارية والرسوم القضائية يخل بالتوازن بين درجات التقاضى، مطالبا بسرعة الموافقة على الاقتراح بمشروع القانون حتى تتحقق العدالة بالنسبة للمتقاضين ويحفظ التوازن بين درجات التقاضى.