كتب مصطفى النجار
قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة واﻹصلاح الإدارى، استجاب للمذكرة الخاصة بإعادة صياغة المادة 32 من القانون رقم 18 لسنه 2015 الخاصة بندب العاملين.
وأكد "عبد القوى" أن المادة أصبحت تنص على: يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفى لوظيفتة، أو من المستوى الذى يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة، التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى إذا كانت حاجه العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها، وتصدر وزارة المالية القواعد التنفيذية اللازمة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقلة من الوحدة المنتدب إليها بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف ووفقا لحاجة العمل.
واستثناء مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.
وأوضح أنه بالتالى يجوز الندب بقرار من السلطة المختصة إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية دون القيد بمدة الأربع سنوات، وأيضا تتحمل الجهة المنتدب منها الموظف بكامل الأجر أو بعضه، وذلك تشجيعا من الوزارة ومن الدولة للدور الهام للاتحادات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
كما عبر عبد القوى عن كامل شكره وتقديره لمعالى وزير التخطيط على تلبية نداء العاملين بالاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.