وافقت اللجنة الفنية المصرية - الأردنية المشتركة فى ختام اجتماعها بالقاهرة، على تغيير صيغة عقد العمل بحيث يتضمن ملحقًا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلًا عن إرشادات عامة.
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان فى بيان صحفى اليوم الإثنين، إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلًا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يومًا من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعى الأردنى، وتوفير العلاج فى حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشترك بالضمان الاجتماعى.
ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة له بموجب القانون وهى (14) يومًا مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومـدتها (14) يومًا خلال السنة بأجر كامل بناء على تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة (14) يومًا أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، فضلًا عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون وهى (8) ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة على أن تحسب الساعات، الإضافية فى الأيام العادية الساعة بســـاعة وربع، وفى أيام الإجازات والعطل الرسمية الساعة بساعة ونصف.
تابع "سعفان": ملحق العقد ألزم العامل فى نفس الوقت بالالتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مـدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية فى المحافظة على الآلات والمعدات، وفى حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل بتعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية فى العقد، وعن أية خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائى.
أوضح الوزير، أن ملحق العقد تضمن إرشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يومًا من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة، وفى حال ضبط العامل يعمل مخالفًا لأحكام قانون العمل "غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل أو انتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصى" يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل، الذى ضبط لديه، ويمنع من الدخول للعمل بالأردن لمــدة 3 سنوات.
وافق الجانب الأردنى على طلب الجانب المصرى بالسماح للعمالة المصرية فى قطاع الإنشاءات والحاصلين على تصاريح عمل سارية فى نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة على أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم.
ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعى خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مـدة تصاريح العمل على أن يتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية على الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل بالالتزامات التى يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه.
قال البيان، إن الجانب الأردنى وعد بدراسة تخفيض مبلغ السند التأمينى إلى 100 دولار بدلا من 250 دولارًا، ورفع الحد الأدنى لأجر العامل المصرى ليتساوى مع أجر الأردنى والمحدد بـ 190 دينارًا، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذى لديه أولاد فى المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسى، وذلك ضمن الحالات الإنسانية، فضلًا عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل.
شارك فى الاجتماع من الجانب الأردنى ماجد جازى مدير مديرية العمالة الوافدة، وفؤاد أبو جابر مساعد مدير التفتيش بمديرية التفتيش، وحمدان يعقوب مسؤول بمديرية التعاون الدولى، وأيمن الخوالدة المستشار العمالى بالسفارة الأردنية بالقاهرة.
ومن الجانب المصرى حضر كل من منى وهبة وكيل وزارة القوى العاملة للعلاقات الخارجية، أشرف رياض وكيل الوزارة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبد الفتاح محمد مدير عام التشغيل والتمثيل الخارجى، وحسن حماد المستشار العمالى بالسفارة المصرية بالأردن، وطلعت حجازى مدير عام الحاسبات، وحسين خليل مدير إدارة الخبرة بالتشغيل والتمثيل الخارجى، ومحمد محمود عطية مدير التمثيل الخارجى، وهدى قابيل مدير إدارة البرامج بالحاسب الآلى، وسميحة محمود باحث ثان بالتشغيل والتمثيل الخارجى.