كتب إبراهيم سالم
خاطبت النقابة العامة للأطباء الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل النوبتجيات، حيث أوضحت النقابة بأن قانون 14 لسنة 2014 والخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية وتعديلاته قد نص فى المادة 11 على صرف حافز الطوارئ لبعض الفئات العاملين بأقسام الطوارئ، كما نص فى المادة 15 على صرف مقابل لنوبتجيات السهر والمبيت ولم يقرر القانون عدم جواز الجمع بينهما.
وأضافت النقابة فى خطابها، أن الكتاب الدورى المالى رقم 17 لسنة 2015 لتنفيذ القانون رقم 137 لسنة 2014 بتعديلات بعض أحكام قانون 14 لسنة 2014، ونصت المادة ثانيا بند رقم 6 على عدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات وهذا البند يعد مخالفا للقانون والدستور للأسباب الآتية:
1- القانون الذى أقر حافز الطوارئ وأقر مقابل النوبتجيات لم ينص على عدم جواز الجمع بينهما.
2- إن العمل بالنوبتيجات هو عمل إضافى ولا يجوز حرمان من يكلف به بمن الحصول على مقابل لعمله.
3- إن هذا البند يساوى بين من يكلف بالعمل نوبتجية واحدة وبين من يكلف بعشر نوبتجيات، وهذا غير دستورى.
4- إن هذا البند يفرغ القانون من مضمونه لأن إقرار حافز الطوارئ فى القانون كان لتحفيز الأطباء على العمل بأقسام الطوارئ التى يوجد بها ندرة شديدة وتحتاج لمجهودات إضافية ومضنية، فيكن نعطى بالمهن الميزة التى أقرها القانون ثم نأخذ باليسار قيمة هذه الميزة أو ننتقص منها.
وأوضحت النقابة، أن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد قام بدراسة الأمر وانتهى رأى الجهاز إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل نوبتجيات السهر والمبيت.
وطالبت النقابة من وزير المالية تعديل البند المذكور فى الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2015 حتى يتم السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التى تنطبق عليها معايير الصرف طبقاً للقانون، كما طالبت النقابة من وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السماح بالجمع بين صرف مقابل النوبتجيات وصرف حافز الطوارئ للفئات التى تنطبق عليها معايير الصرف طبقاً للقانون.