الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:37 م

حزب الجيل: تعديل قانون التظاهر جاء متأخرا ولابد من فتح حوار مجتمعى حوله

حزب الجيل: تعديل قانون التظاهر جاء متأخرا ولابد من فتح حوار مجتمعى حوله ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
الخميس، 09 يونيو 2016 02:14 م
كتب محمد أبو عوض
رحب المكتب السياسى لحزب الجيل فى اجتماعه اليوم، برئاسة ناجى الشهابى، بقرار شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون التظاهر وتكليفه المستشار مجدى العجاتى وزير مجلس النواب، بإجراء التعديلات اللازمة ووصفه بالقرار المتأخر ودعاه إلى فتح حوار مجتمعى حول التعديلات الجديدة بحيث يكون القانون منظما للتظاهر وليس مانعا له مستجيبا للدستور ومطالب الأحزاب.

وقام المكتب السياسى لحزب الجيل بدراسة قانون التظاهر فى اجتماعه اليوم، واقترح إدخال تعديلات على مواد القانون المختلفة وإرسالها إلى وزير مجلس النواب لتكون تحت نظر لجنته وهى تدرس القانون.

واقترح حزب الجيل إلغاء مادة واحدة وتعديل 11مادة على النحو التالى: تعديل المادة الخامسة باستبدال عبارة منع استخدام دور العبادة «لغير غرض العبادة» إلى «لأغراض سياسية» لأن المساجد والكنائس تستخدم فى أغراض اجتماعية مثل عقد القران والزواج، لتكون على النحو التالى: يحظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة لاغراض سياسية كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر فيها.

كما طالب حزب الجيل بتعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثلاثة ايام وليس سبعة أيام وتكون المادة على النحو التالى: يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر.

كما دعا إلى تعديل الفقرة الأخيرة من المادة التاسعة بحيث تكون على النحو التالى (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها وإبلاغها نتيجة المحاولات لمقدمى طلب التظاهر دون أن يكون لها تأثير على الاستجابة لطلب التظاهر)

وطالب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بإلغاء المادة الحادية عشرة، لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة.

كما طالب بتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات فى فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية اى إلى المادة الرابعة عشر، ولكن بحيث تكون المادة على النحو التالى: تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل الآتية:

أولًا: مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى، وفى تلك الحالة:
- يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة.
- يحدد فى الإنذار الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم.
- تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لحين انصرافهم.
ثانيًا: فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقًا للتدريج التالى:
- استخدام خراطيم المياه.

- استخدام الغازات المسيلة للدموع

وطالب بتعديل المادة السادسة عشرة، ليكون الحرم الآمن للمواقع التى يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين مترًا فقط ولا يزيد عن مائتى متر بحيث تكون المادة على النحو التالى : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرمًا آمنًا معينًا أمام المواقع الآتية لا يقل عن خمسين متر ولا يزيد على مائتى متر يحظرعلى المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه إلى آخر المادة

كما طالب حزب الجيل بحذف النص الخاص بتحديد حد أقصى لإعداد المجتمعين فى المادة السابعة عشر لأن المحظور فقط هو عدم تعطيل المواصلات أو قطع الطرق، بحيث تكون المادة على النحو التالى ،" يصدر كل محافظ- مراعيًا فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور- قرارًا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها".

كما طالب رئيس حزب الجيل بتعديل المواد ( 20، 21، 22، 23 ): بإلغاء عقوبة السجن والحبس والاكتفاء بتوقيع غرامات مالية مناسبة للمخالفات التى تقع فى المظاهرات السلمية ،بحيث تكون تلك المواد على النحو التالى :
المادة العشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون، أو توسط فى ذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.

المادة الحادية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه،كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.

المادة الثانية والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة من هذا القانون.

المادة الثالثة والعشرون: يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون


الأكثر قراءة



print