كتب محمود راغب
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن اليوم الأول والثانى من عيد الفطر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك إعمالا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزارى رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد أيام الأعياد التى تعتبر إجازة بأجر كامل.
وأضاف وزير القوى العاملة، فى بيان اليوم، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلَ هذا الأجر.
وكلف الوزير مديريات القوى العاملة بالمحافظات بمتابعة تنفيذ إجازة عيد الفطر، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات.