كتب لؤى على
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق لا يقع بمجرد النية ولا بحديث النفس، لقول قَوْلُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ بِهِ" (رواه البخارى)، موضحة أنه لو أجرى الطلاق على قلبه أو حرك به لسانه دون إسماع نفسه، فلا يقع عند جمهور العلماء، خلافًا للزهرى وبعض المالكية.
وأضافت لجنة الفتوى، ردًا على سؤال ورد إليها: "هل يقع الطلاق بحديث النفس دون ذكر اللسان؟"، أن الموسوعة الفقهية جاء فيها أن: "الإسرار فى الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به، فمتى طلق امرأته إسرارًا بلفظ الطلاق، صريحًا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور، فإن طلاقه يقع، وتترتب عليه آثاره، ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع، كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه".