كتبت أسماء شلبى
اعتبرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، برئاسة المستشار شريف مرسى، فى سابقة هى الأولى من نوعها، عقد الزواج الكنسى غير الموثق عقدًا "عرفيًّا" يجوز التطليق عليه خلعًا، وقضت بناء على ذلك بتطليق سيدة مسيحية صدرت لها وثيقة زواج كنسية فقط، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيقها لدى الدولة، طلقة بائنة للخلع، ورفضت دفع الزوج بصورية مقدم الصداق، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
تعود أحداث الواقعة، حينما أقامت سيدة مسيحية دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسى المؤرخ فى 28 مايو 2015، وقالت السيدة فى دعواها إنها تزوجت من المدعى عليه بصحيح العقد الكنسى للطوائف متّحدى الملة والطائفة، المؤرخ فى 28 مايو 2015، ولم يقم الكاهن مجرى المراسم الكنسية بتوثيق العقد، ما حدا بها إلى إقامة دعوى البطلان بغية القضاء لها بطلباتها، وقدمت سندًا لدعواها، مذكرة وخمس حوافظ مستندات طويت على صورة من شهادة زواجها بالمدعى عليه مؤرخة بتاريخ 10 أكتوبر 2014 للطوائف متحدى الملة والمذهب طائفة الروم الأرثوذوكس.
كما قدمت السيدة إفادة صادرة من مطرانية اللاتين الكاثوليك بمصر، تفيد بأنها انضمت إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر، كما قدمت أصل إنذار عرض مقدم الصداق البالغ 10 جنيهات، وشهادة "عماد" طالعتها المحكمة وألمت بها .
وأثناء تداول الجلسات، حضرت المدعية بشخصها، برفقة وكيلها بيتر رمسيس النجار المحامى المتخصص فى الأحوال الشخصية المسيحية، وطلب تعديل طلبات موكلته للتطليق خلعًا، بعد انضمامها إلى الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية بمصر، وأقرت الزوجة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل للاستمرار بينهما، وقالت إنها عرضت على المدعى عليه التنازل عن حقوقها المالية، ورد مقدم الصداق الذى أعطاه إياها، فلم يقبل، وأنها لجأت إلى مكتب تسوية المنازعات دون جدوى، وقدم دفاعها تصحيحًا لتاريخ عقد الزواج وهو 10 أكتوبر 2014 .
فيما دفع زوج المدعية بصورية مقدم الصداق، وقرر أن حقيقته 58 ألف درهم ثمن خاتم ألماظ، وقدم حافظتى مستندات، لتقوم المحكمة بعرض الصلح على طرفى التداعى إلا أن الزوجة رفضته، وقررت ببغضها الحياة وتنازلها عن كل حقوقها الزوجية، وقدم الخبيران تقريرهما، لتحكم بعدها المحكمة بندب حكمين للإصلاح بين الزوجين طرفى التداعى، وينتهى الحكمان فى تقريرهما الذى أودعاه إلى فشل مساعى الصلح، ثم تقرر إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الزوج بكل سبل الإثبات صورية مقدم الصداق وأن حقيقته 58 ألف درهم، وتستمع إلى شاهدى الزوج اللذين أكدا أن المدعى عليه أقر لهما بأن ذلك الخاتم كان مهرا للمدعية، وقد قام بتسليمه لها فى الكنيسة، وأقر أحدهما بأنه كان برفقة المدعى عليه أثناء شراء الخاتم وقد حدث ذلك قبل 10 أيام من زواجه، وكذلك لشاهدى الزوجة اللذين أكدا قيام المدعى عليه بإحضار شبكة عبارة عن خاتم للمدعية وتسليمه لها ولم يكن مهرا .
وقضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعًا، فى مقابل تنازلها عن حقوقها المالية والشرعية، ورفض دفع الزوج بصورية الصداق، وأجل الصداق المسلم إليها والبالغ 10 جنيهات، وهو ما أطمأنت له المحكمة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنه لما كان ثابتًا من أوراق الدعوى ووثيقة الزواج أن المدعية زوجة للمدعى عليه، وأنه قد صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وأنها تنازلت عن حقوقها المالية والشرعية، وعن عاجل الصداق الذى تسلمته، فإن المحكمة أصدرت قرارها بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا.