كتب لؤى على
قالت دار الإفتاء، إنه يجوز للمضحى أن يعطى جزءًا من أضحيته لغير المسلم، لأن السنة للمضحى أن يأكل ويتصدق ويهدى منها، واستحب كثيرون من العلماء أن يقسمها لثلاثة أثلاث: ثلث للادخار والأكل، وثلث للصدقة، وثلث للإهداء، ولا بأس بإعطاء غير المسلمين منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فى حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق المتفق عليه: "صِلى أمك"، ومن المعلوم أن أم أسماء كانت من مشركى قريش الوثنيين، وفى حديث أبى هريرة المتفق عليه: "فى كل كبد رطبة أجر".
كما أجازت دار الإفتاء اشتراك المضحى وغير المضحى - مسلما كان أو غير مسلم - فى جمل واحد أو بقرة واحدة، موضّحة أن اشتراك غير المسلم مع المسلم، واشتراك المضحى وغير المضحى فى الأضحية التى يجوز فيها الاشتراك - كالبقرة أو الناقة - جائز شرعًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال الإمام النووى عند شرحه أحاديث الباب [شرح مسلم (4/ 455]: "فِى هَذِهِ الْأَحَادِيث دَلَالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِى الْهَدْى، وَفِى الْمَسْأَلَة خِلَاف بَيْن الْعُلَمَاء، فَمَذْهَب الشَّافِعِى جَوَاز الِاشْتِرَاك فِى الْهَدْى، سَوَاء كَانَ تَطَوُّعًا أَوْ وَاجِبًا، وَسَوَاء كَانُوا كُلّهمْ مُتَقَرِّبِينَ أَوْ بَعْضهمْ يُرِيد الْقُرْبَة، وَبَعْضهمْ يُرِيد اللَّحْم، وَدَلِيله هَذِهِ الْأَحَادِيث، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَد وَجُمْهُور الْعُلَمَاء، وَقَالَ دَاوُدَ وَبَعْض الْمَالِكِيَّة: يَجُوز الِاشْتِرَاك فِى هَدْى التَّطَوُّع دُون الْوَاجِب، وَقَالَ مَالِك: لَا يَجُوز مُطْلَقًا، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: يَجُوز إِنْ كَانُوا كُلّهمْ مُتَقَرِّبِينَ، وَإِلَّا فَلَا"، وقال العلامة البهوتى فى "شرح الإقناع" (2/533 ط دار الكتب العلمية): "ويجوز الاشتراك فى البدن والبقر، ولو كان بعضهم، أى الشركاء، ذميًّا، فى قياس قوله، أى الإمام (قاله القاضى) وجزم بمعناه فى المنتهى".
وبناء عليه، يجوز أن يشترك المضحى وغير المضحى، وسواء كان غير المضحى مسلمًا أو غير مسلم، أو كان غير المضحى يريد قربة أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك فى الذبيحة التى تقوم عن سبعة كالبدنة والبقرة.