الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:58 م

تعرف على مادة طلب رد قضاة محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب

تعرف على مادة طلب رد قضاة محاكم الجنايات ودوائر الإرهاب محكمة
الخميس، 13 أكتوبر 2016 01:13 ص
كتب إيهاب المهندس
شهدت محاكم الجنايات، خاصة دوائر الإرهاب، العديد من طلبات الرد ضد قضاتها كان آخرها طلب المقدم من القيادى الإخوانى المحبوس محمد البلتاجى، لرد المستشار محمد شرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ" أحداث مكتب الإرشاد".

وعن المادة التى يستخدمها الدفاع لرد القاضى، قال الدكتور وليد وهبة، إن المشرع أعطى للمتهم ودفاعه حق رد القاضى طبقا لنص المادة 148 من قانون المرافعات.

وأضاف "وهبة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجوز رد القاضى إذا كانت لزوجته دعوى ماثلة للدعوى التى ينظرها، والحالة الثانية إذا كانت مطلقة القاضى التى منها ولد أو أحد أقاربه فى الدعوى، والحالة الثالثة إذا كان أحد الخصوم خادما له أو تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى، والرابعة إذا كان هناك عداوة بين القاضى وأحد الخصوم.

وأشار "وهبة"، إلى أن المشرع اتخذ نص المادة 151 من ذلك القانون لوضع الشروط المناسبة لإجراءات الرد، أولها أن يبدى أسباب طلب الرد، وحينما يرفع طلب الرد يتم وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.

كانت الدائرة 19 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، قد أجلت أولى جلسات طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجى، ضد المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الدائرة 11 إرهاب، التى تنظر إعادة محاكمتهما فى "أحداث مكتب الإرشاد"، لجلسة 15 أكتوبر الجارى.


print