السبت، 23 نوفمبر 2024 04:39 ص

غدا.. القضاء الإدارى تنظر دعوى نقيب المحامين ضد "القيمة المضافة"

غدا.. القضاء الإدارى تنظر دعوى نقيب المحامين ضد "القيمة المضافة" سامح عاشور نقيب المحامين
السبت، 22 أكتوبر 2016 05:51 م
كتبت سمر سلامة
تنظر الدائرة الثانية أفراد بمحكمة القضاء الإدارى والمنعقدة بقاعة 5 بمجلس الدولة، غدا الأحد، أولى جلسات الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين، بصفته، لوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بالتسجيل فى سجلات الضريبة على القيمة المضافة.


وأشارت عريضة الدعوى إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة صدر فى 7 سبتمبر الماضى، بديلا لقانون ضريبة المبيعات، مضيفة: "القانون صدر مخالفاً لنصوص قانون المحاماة الذى يحظر على المحامى الاشتغال بالتجارة وحرمه من مزاولة الأعمال التجارية، لكون المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة".

وأوضحت الدعوى، أن القانون صدر متجاهلاً ما أكدت عليه نصوص قانون الضريبة للمهن الحرة، حيث إن المحامى يسدد الضريبة يومياً لدى إقامته للعديد من الدعاوى القضائية، فضلاً عن أنه تتم محاسبته سنوياً من خلال الإقرار الضريبى الذى يؤديه سنوياً.

ونوهت الدعوى إلى أن قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام المحامين بتسجيل أنفسهم بسجلات مصلحة الضرائب المصرية تمهيدا لتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة عليهم، صدر مشوباً بالعوار من عدة أوجه، وأنه لم يراع مصلحة النقابة العامة للمحامين فى حماية أعضائها مما انطوى عليه هذا القانون من ظلم شديد لهم.

وشددت أن القانون جاء خالياً مما يؤكد على أخذ رأى أعضاء النقابات المهنية، متابعة: "القانون لم ينص على عبارات واضحة بالنسبة للمحامين وخاطبهم باعتبارهم تجاراً يبيعون سلعاً يجب إخضاعها الضريبة".




print