السبت، 23 نوفمبر 2024 01:57 ص

مفتى الجمهورية يوضح آراء المذاهب الفقهية فى حكم اللعب بالشطرنج

مفتى الجمهورية يوضح آراء المذاهب الفقهية فى حكم اللعب بالشطرنج شوقى علام مفتى الجمهورية والشطرنج
الثلاثاء، 21 يونيو 2016 08:04 ص
كتب لؤى على
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن اللّعب بالشّطرنج حرام إذا كان على عوضٍ أو أدى إلى ترك واجبٍ أو ارتكاب محرم كالكذب والضرر وغير ذلك.

أما إذا خلا عن ذلك كله فهو حلال عند الإمام أبى يوسف من الحنفية وهو قول عند الشّافعيّة وقول عند المالكيّة؛ لِمَا فيه من شحذ الخواطر وتذكية الأفهام؛ ولأنّ الأصل الإباحة، ولم يرد بتحريمه نص ولا هو فى معنى المنصوص عليه.

وتابع ردا على سؤال هل لعب الشطرنج حلال فى الإسلام؟ وأى أدلة من القرآن والسنة أو أى من العلماء يؤيد أو يعارض ذلك؟، والقول بالإباحة منقول عن أبى هريرة رضى الله عنه وسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبيرٍ ومحمّد بن المنكدر ومحمّد بن سيرين وعروة بن الزبير وابنه هشام وسليمان بن يسار والشّعبى والحسن البصرى وربيعة وعطاء.

والمذهب عند الحنفيّة والشّافعيّة وهو قول عند المالكيّة أن اللّعب بالشّطرنج مكروه.

ومأخذ الكراهة: أنه من اللّهو واللّعب، وقد جاء فى حديث جابر بن عميرٍ رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل شيءٍ ليس من ذكر الله عزّ وجلّ فهو لهوٌ أو سهوٌ إلا أربع خصالٍ: مشى الرّجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبة أهله، وتعلم السّباحة».

وفى حديث عقبة بن عامرٍ الجهنى رضى الله عنه عن الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ليس من اللّهو ثلاثة: تأديب الرّجل فرسه، وملاعبته زوجه، ورميه بنبله عن قوسه».

وأما القول بالتحريم فهو المذهب عند المالكيّة والحنابلة وهو اختيار الحليمى والرويانى من الشّافعيّة.

وممّن قال بالتّحريم: على بن أبى طالبٍ وابن عمر وابن عبّاسٍ رضى الله عنهم وسعيد بن المسيّب والقاسم وسالم وعروة ومحمّد بن الحسين ومطر الورّاق، واستدلوا بأثر على رضى الله عنه أنه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التّماثيل الّتى أنتم لها عاكفون؟ لأن يمسّ جمرًا حتّى يطفى خير من أن يمسّها.

وروى مالك بلاغًا أن ابن عبّاسٍ رضى الله عنهما ولى مال يتيمٍ فوجدها فيه فأحرقها.

كما استدلوا بالقياس على النّرد، بل أن الشّطرنج شر من النّرد فى الصّدّ عن ذكر الله وعن الصّلاة وهو أكثر إيقاعًا للعداوة والبغضاء، لأنّ لاعبها يحتاج إلى إعمال فكره وشغل خاطره أكثر من النّرد، ولأنّ فيهما صرف العمر إلى ما لا يجدى، إلا أن النّرد آكد فى التّحريم لورود النّصّ بتحريمه ولانعقاد الإجماع على حرمته مطلقًا.

والأرجح فى ذلك هو القول بالإباحة طالما أنه لم يكن فيه قمار، ولم يؤد إلى ترك واجب أو فعل محرم.

print