الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:24 ص

إزاى تسترد الشقة من «أم عيالك»؟.. المُشرع أجاز للزوج استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة الحضانة.. وحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا والابنة 17 عامًا.. وخبير قانوني يوضح بـ5 خطوات المستندا

إزاى تسترد الشقة من «أم عيالك»؟.. المُشرع أجاز للزوج استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء مدة الحضانة.. وحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا والابنة 17 عامًا.. وخبير قانوني يوضح بـ5 خطوات المستندا خلافات زوجية
الجمعة، 16 أغسطس 2019 10:53 م
المكان: محكمة الأسرة بإمبابة الزمن: 15 أغسطس الحدث: «شاب أربعيني يتجول بين جنبات محكمة الأسرة ببندر إمبابة، ممسكاَ بيده اليمنى سيجارة يدخنها بشراهة حيث يظهر على وجهه علامات الغضب الشديد وهو يتحدث فى هاتفه بصوت جهور وكأنه فى حالة اشتباك ثم ينتهى من مكالمته وهو يتمتم بينه وبين نفسه بكلمات غير مفهومه». «جلس الشاب الأربعيني إلى جانب أحد المحامين المتواجدين في المحكمة، ثم بدأ في التقاط أنفاسه بعد أن أشعل سيجارة أخرى – وفى تلك الأثناء – طرح سؤالاَ على المحامى بقوله: حصلت مطلقتى منذ سنوات على حكم قضائي نهائى باستقلالها بمسكن الزوجية المملوك لى لكونها حاضنة لصغارنا، وقد بلغ أصغر أولادي من العمر 15 عام، وهو أقصى سن حضانة يحق معه للأم التمكين من مسكن الزوجية، فهل يحق لي استرداد مسكن الزوجية؟». شروط استرداد مسكن الزوجية وفى هذا الشأن، يُجيب الخبير القانونى محمد رضا، المحامى المتخصص فى الشآن الأسرى، بقوله أن الشقة تنتقل للزوجة إذا كانت حاضنة للصغار، وعقب تخطى أولادها السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج حيث نص القانون 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا، ويجوز للقاضى بقاء الابنة مع الحاضنة حتى الزواج، أما إذا امتدت الحضانة بعد السن المذكور، يسترد الزوج منزل الزوجية أو مسكن الحضانة، أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة. وبحسب «رضا» فى تصريح لـ«انفراد» - طبقا للمادة 44 من قانون الأسرة إذا كانت الزيجة مازالت قائمة فإن قرار التمكين مشاركة للطرفين، حيث أن للنيابة العامة أن تصدر قرارا بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه بشكل مؤقت إلى حين حصول الزوجة على الطلاق، وإذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج. أما بخصوص الحالة المطروحة أمامنا – يقول «رضا» - فإنه سواء كان التمكين من مسكن الزوجية حصلت عليه المطلقة بموجب قرار من النيابة العامة بالتمكين منفردة من مسكن الزوجية أو كان التمكين بموجب حكم قضائي نهائي قضى نهائيا باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة لصغارها، فبعد انتهاء مدة الحضانة الوجوبية يحق للمطلق أن يبادر برفع دعوى استرداد مسكن الحضانة. نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001 ونص المشرع على سن الحضانة فى نص مستحدث فى المادة 8 من قانون 14 لسنة 2001 بتعديل نص المادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها: «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير والصغيرة سن الخامسة عشر من عمره ميلاديا»، وبالتالي فالحضانة الوجوبية تستمر حتى بلوغ الصغير سن الخامسة عشر عاما، فإذا انتهت مدة الحضانة الوجوبية فيحق للمطلق استرداد مسكن الزوجية، وذلك وفقا لنص المادة 18 مكرر ثالثا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 التى جاء فيها : «فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا». كيفية رفع الدعوى وأما عن كيفية رفع دعوى استرداد مسكن الزوجية عقب انتهاء مدة الحضانة، يقول «رضا» يلزم التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية يطلب فيه استرداد مسكن الحضانة فإن لم يؤت هذا الطلب ثماره ولم تسفر التسوية عن انتهاء النزاع وديا فيحال الطلب إلى المحكمة، وترفع الدعوى سالفة الإيضاح ويطلب في الطلبات الختامية لصحيفة افتتاح هذه الدعوى سماع الحكم بإلزام المعلن إليها بأن ترد للطالب مسكن الحضانة المملوك له. المستندات المطلوبة لرفع الدعوى والمستندات المطلوب تقديمها فى هذه الدعوى: 1-ما يفيد اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية كي تقبل الدعوى 2-كذلك يلزم تقديم شهادات ميلاد الصغار للتأكيد أنهم بلغوا سن الخامسة عشر عاماً. 3-كذلك يتعين تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر باستقلال المطلقة بمسكن الزوجية لكونها حاضنة وما يفيد نهائيته . 4-أن كان التمكين من مسكن الزوجية بموجب قرار تمكين يتم تقديم صورة رسمية من قرار التمكين وصورة رسمية من الحكم الصادر برفض التظلم من قرار التمكين وشهادة بنهائية الحكم الصادر فى التظلم. 5-كذلك يلزم تقديم ما يفيد سند ملكية أو حيازة المدعى لمسكن الزوجية . وتجدر الإشارة إلى ملحوظة مهمة ألا وهى أنه إذا سقطت الحضانة عن الأم قبل بلوغ الصغار 15 عاما فيحق للمطلق رفع هذه الدعوى ضد مطلقته طالبا رد مسكن الزوجية لسقوط الحضانة عن الأم الحاضنة، وفى إطار متصل فيحق لمن تلى الأم فى ترتيب الحضانة من النساء والتى انتقلت إليها حضانة الصغار أن تطالب بالتمكين من مسكن الزوجية هى والصغار المحضونين وذلك لكونها الحاضنة لهم.








print