الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:26 ص

حضانة الصغير فى تشريعات البلاد العربية.. الأب يحظى بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل بالتشريع المصرى والكويتى والفلسطينى.. والمغربى والجزائرى والإماراتى "الأب" يلى "الأم" مباشرة.. وخبير يوضح الترتيب فى 10

حضانة الصغير فى تشريعات البلاد العربية.. الأب يحظى بمرحلة متأخرة فى حضانة الطفل بالتشريع المصرى والكويتى والفلسطينى.. والمغربى والجزائرى والإماراتى "الأب" يلى "الأم" مباشرة.. وخبير يوضح الترتيب فى 10 حضانه الصغير - أرشيفية
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:37 م
كثيرا ما تولد الصراعات والخلافات الأسرية، التي تعكس علاقات القوة القائمة في المجتمع بين الرجل والمرأة حالة غير سوية ولا عادلة، تمس أكثر المواضيع حساسية لدى النساء والأطفال على حد سواء، كالطلاق وحضانة الأطفال والولاية والنفقة، وتعتبر حضانة الأطفال هى إحدى القضايا الشائكة التي تقع في لب قضايا الأحوال الشخصية. وفى هذا الإطار تُعد قضية الزواج الثاني للمرأة بعد الطلاق، وتأثيره في حقها في حضانة الأطفال، وتكمن أهمية الموضوع في وجود فرضية "زواج الأم برجل غريب"، وتُعد – هذه الفرضية – زواج المرأة الثاني بعد طلاقها أمراَ يسقط حقها في الحضانة، ولكن إلى من تؤل الحضانة بعد الأم تلك هي الإشكالية التي حاولت معظم التشريعات العربية معالجتها أو بمعنى أدق ترتيب الحضانة عند عملية الانفصال ومن ثم زواج المرأة برجل آخر. في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية ترتيب الحضانة في القوانين والتشريعات العربية المختلفة، وذلك في الوقت الذى تعرف فيه الحضانة بأنها هي أن يقوم أحد أولياء الطفل، في الفترة الأولى من حياته، بترتبيته، ورعايته والاهتمام به، وتدبير شئونه حيث إن معظم التشريعات اتفقت على أن للأم الأولوية في حق الحضانة، خلال السنين الأولى من طفولته، ولها أن تحصل من زوجها أو مطلقها، على نفقة الطفل، بأنواعها المختلفة – بحسب الخبير القانونى المتخصص فى الشأن الأسرى والمحامية يارا أحمد سعد. في البداية - لدراسة القوانين المتبعة في حق الحضانة من دولة إلى أخرى، وجدنا أن مصلحة الأبناء هي الأهم على الإطلاق في كل القوانين، وأغلب قوانين الدول العربية تشترك في أحقية أقارب الأم وأقارب الأب في حضانة الأبناء بترتيب محدد بعد سقوط استحقاق الأم في الحضانة، بسبب زواجها من شخص غريب عن الطفل أو لأي سبب آخر يوضحه قانون كل دولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر: موقف المشرع المصرى من ترتيب الحضانة أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفي والأم هي أولى الحاضنات في الترتيب ويليها أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب وفى العموم للنساء وأن علون، ويشترط في الحاضنة لدى المشرع المصري أن تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير غير أنه يترك أن كان زوج المرأة من ذي رحم محرم، وهذا الأمر متروك تقديره للقاضي طبقا لما يراه محققا لمصلحة الصغير – وفقا لـ"سعد". ترتيب أصحاب حق الحضانة فى مصر "1" الأم "2" أم الأم "3" أم الأب "4" الأخوات "5" بنات الأخوات "6" الخالات "7" بنات الأخوات لأب "8" بنات الأخوة "9" العمات "10" خالة الأم "11" خالة الأب "12" عمة الأم "13" عمة الأب، وإذا لم يوجد من النساء من تستحق حضانة الطفل، تنتقل الحضانة إلى الرجال حسب هذا الترتيب "1" الأب "2" الجد "3" الأخ "4" أبن الأخ "5" الأعمام "6" أبناء الأعمام. فإن لم يوجد أحد يستحق حضانة الصغير من النساء أو الرجال، انتقلت إلى الأقارب من ذوي الأرحام "وهم الأقارب غير الواردين فيما سبق بشرط أن يكون محرم على المحضون"، فإذا لم يوجد أيضا يكون القاضي مفوضا بأن يسلمه لم يشاء، بحيث يثق به ويعتقد أن يقوم بمصالح الصغير، وبذلك فإن ترتيب الأب في الحضانة هو في حكم المعدوم وشبه المستحيل فهو في حقيقة الأمر ترتيب لن يقرب بعيد. موقف المشرع السعودي من ترتيب الحضانة وفى الحقيقة تم الوصول إلى العديد من المعلومات ومواد القانون من قانون الأحوال الشخصية لكل دولة، باستثناء السعودية، حيث لا يوجد قانون أحوال شخصية مكتوب في المملكة العربية السعودية، ويقضي القضاة غالبًا كما يشير المذهب الحنبلي، رغم صدور أمر ملكي باعتماد المذاهب الأربعة - المذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، والحنبلي - في القضاء، لهذا حصل على القوانين المتعلقة بالحضانة في السعودية من كتاب "كشّاف القناع عن الأقناع" للبهوتي الذي تعتمده وزارة العدل السعودية كمرجع في قضائها مع بقاء احتمالية الحكم وفق مذاهب أخرى. موقف المشرع الإماراتي من ترتيب الحضانة مثلا قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، ففيه إذا وجدت المحكمة أن الأم "غير كفؤ"، تُمنح الحضانة تلقائيًا للأب بغض النظر عن عمر الأطفال، وتحدد المحكمة الكفاءة بناءً على التقدير الشخصي إذا الأب أحق بتربية أبنائه بعد الأم ولا مانع من ذلك طالما لا يقصر فى رعايتهم، وذلك طبقا للمادة المادة 146 من قانون اتحادي رقم "28" لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية. وفي الإمارات بعد انفصال الزوجين، وخروج الزوجة من منزل الزوجية، يحق للطرفين طلب ضم الأبناء ويفصل القاضي حسب الدعوى، والحضانة تكون للأم أو الأب أو الأقارب من النساء أو الأقارب من الرجال، لكن لا يمكن أن تذهب الحضانة لأي شخص ليس من محارم الطفل. وتنص المادة رقم "146" في الفصل الثاني الحضانة بالباب الرابع على "يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون "الأم- الأب- أم الأم إن علت- أم الأب وإن علت- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت للأم ثم الأخت للأب- بنت الأخت الشقيقة- بنت الأخت للأم- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات- بنت الأخت للأب- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات- العمات- خالات الأم- خالات الأب- عمات الأم- عمات الأب"، وإذا لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى". موقف المشرع الكويتي من ترتيب الحضانة في الكويت، يعطى الحق في الحضانة للأم وأقاربها قبل الأب وأقاربه، وإذا تزوجت الحاضنة بغير محرم تسقط حضانتها، وتنتقل إلى أحد الأشخاص الأولى بالحضانة، وتنص المادة رقم "189" من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على: "حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة للأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق للأم ثم الأب في الجميع، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء انتقل الحق إلى الأخ ثم الجد العاصب ثم الجد الرحمي ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابنه بتقديم الشقيق للأم ثم الأب". كما تنص المادة رقم "191" من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على: "إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل عليها الزوج، تسقط حضانتها، وسكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بلا عذر بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة، وإدعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذرًا، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المحضون عندها بعد بلوغ السابعة من عمره". موقف المشرع اليمنى من ترتيب الحضانة وفي اليمن، يكفل القانون اليمني حق الأم وأقاربها والأب وأقاربه في حضانة الطفل بعد الانفصال، ولكن يسقط حق الحضانة عند إصابة الحاضن بالجنون أو المرض أو سوء الخلق أو الزواج من شخص غريب، وينتقل حق الحضانة إلى الأولى حسب ترتيب الأقارب في القانون، تنص المادة رقم "30" من قانون حقوق الطفل في اليمن الباب الثاني الحقوق الشرعية للطفل على "إذا ماتت الأم أو بطلت حضانتها، انتقلت الحضانة إلى والدة الأم، ثم خالات الصغير، ثم الأب المسلم، ثم أمهات الأب، ثم أمهات أب الأم، ثم الأخوات، ثم بنات الخالات، ثم بنات الإخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات ثم بناتهن، ثم بنات العم، ثم عمات الأب، ثم بناتهن أعمام الأب، وإذا انعدم النساء انتقلت الحضانة إلى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم، ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة، إذا رأى في ذلك مصلحة الصغير". وتنص المادة رقم "31" من القانون اليمني على: "تنتقل الحضانة من الحاضن إلى ما يليه بأحد أمور، هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص والعمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون ذا رحم للصغير". موقف المشرع المغربى والجزائرى من ترتيب الحضانة أما المادة 171 من القانون المغربى فهى تخول الحضانة للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة، وفي الجزائر وفقا لنص المادة 64 من قانون الأسرة الام أولي بحضانة ولدها ثم الأب، ومدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثي ببلوغها الزواج. موقف المشرع العراقى من ترتيب الحضانة ونظرة على قانون الأحوال الشخصية العراقى نجد أن المادة 57 الفقرة الثانية تنص على أن يشترط أن تكون الحاضنة بالغة وعاقلة أمينة وقادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها من آخر، وتقرر المحكمة فى هذه الحالة أحقية الأم أو الأب فى الحضانة فى ضوء مصلحة المحضون. موقف المشرع الفلسطينى واللبنانى من ترتيب الحضانة في الكويت وفلسطين، يحظى الأب بمرتبة متأخرة ضمن ترتيب أولوية الحضانة، فيأتي في الكويت في المرتبة السابعة بعد الأم والجدات والخالات وخالات الأم وعماتها، وفي فلسطين يحظى بالمرتبة الثامنة عشرة بعد الأم والجدات والأخوات والخالات والعمات وبنات الأخت وبنات الخالات والأخوال وعمات الأم وخالات وعمات الأب، أما في لبنان، لا يوجد ترتيب تلقائي معتمد كباقي الدول، فالقاضي يقضي بما يراه في مصلحة المحضون. إعادة النظر فى قانون الحضانة والقوانين لابد أن تكون فى مصلحة الطفل المحضون بغض النظر عن أى شئ آخر، ولابد من إعادة النظر فى القانون المصري لأن الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب أولاَ، فإذا تخلى كل منهما عن مسئوليته بإرادته أى أعلن انه لن يتحمل مسئولية الأطفال أو لم يستطع متابعتهم ورعايتهم على الوجه الأكمل تنتقل الحضانة لأحد الأقارب سواء أم الأم أو أم الأب أو غيرهما على حسب ما تراه المحكمة فى مصلحة الطفل. وفى الحقيقة ربما تتزوج الأم بعد طلاقها وتظل قادرة على رعاية أبنائها، فلا ينبغى حرمانها من حضانتهم لأنها قررت أن تخوض تجربة أخرى فى حياتها بعد فشل تجربة، وربما يتزوج الأب أو لا يتزوج ولكنه يصلح لتربية الأبناء ورعايتهم فلماذا نحرمه من حقه الطبيعي؟، ها نحن نرى أن حتى بيت أم الأم ليس آمن دائماً للأطفال، ولعل تلك الجريمة إنذار لتعديل القوانين بما يتناسب مع مصلحة الطفل، أما تحليل الجريمة من الناحية الجنائية – هكذا تقول "سعد".












print