الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 02:14 م

"محلية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم.. والحكومة تؤكد: يسد فراغا تشريعيا يتعلق بعودتهم لأعمالهم السابقة.. حظر الجمع بين أكثر من منصب للمسئولين.. والبرلمان يدعم تجربة نواب

"محلية النواب" توافق على مشروع قانون تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم.. والحكومة تؤكد: يسد فراغا تشريعيا يتعلق بعودتهم لأعمالهم السابقة.. حظر الجمع بين أكثر من منصب للمسئولين.. والبرلمان يدعم تجربة نواب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب
الإثنين، 02 مارس 2020 05:10 م
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب. وأكد ممثلو الحكومة في الاجتماع، موافقتهم على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، وأنه لا يوجد به أي عوار دستورى، وتوفقوا على عدم وجود أي مانع دستورى أو قانونى في أن يتضمن المشروع تنظيم وضع المحافظين أيضا وليس نوابهم فقط. واستبعد ممثلو الحكومة أن يتم إصدار قرار جمهورى ينظم عودة المحافظين ونوابهم على وظائفهم السابقة بعد انتهاء فترة شغلهم المنصب، لمعالجة هذا الأمر، مؤكدين أن الأفضل حسم الأمر في مشروع قانون، وأقروا بأن ما ذكر حول إضافة "عودتهم للعمل بقرار جمهوري" يعد اجتهاد ممن اقترحه. وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن "التنمية المحلية" توافق علي مشروع القانون، وأنه يمكن إضافة المحافظ وتغيير المسمي. وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على إضافة بعض القوانين في الديباجة، بعد عبارة "بعد الاطلاع على قانون..."، وهى (قانون الإدارة المحلية، قانون قطاع الأعمال العام، قوانين الهيئات القضائية، قانون الشرطة، قوانين المجالس القومية المستقلة، قانون الهيئات العامة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الحد الأقصي للأجور رقم 63 لسنة 2014، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019). من جانبه، قال المستشار محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل، إنه لا يوجد مانع دستوري وتشريعي لإصدار مشروع القانون، وأنه لا يوجد مانع دستوري من تنظيم الوضع القانوني للمحافظ في ذات القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسد فراغ تشريعى لتنظيم مسألة عودة هؤلاء لأعمالهم، وتابع: "القاضي إذا تولى أي وظيفة تنفيذية يعتبر مستقبلا". وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بإخطار البرلمان باختصاصات نواب المحافظين خلال ثلاثين يوما. وأكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم" المقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من 60 نائبا، والمحال إلي اللجنة، لا يوجد به أي عوار دستوري أو تشريعي. وجاء حديث "السجيني"، ردا علي كلمة النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، الذي تحفظ علي مشروع القانون، ووصفه بأن فيه شبهة عدم دستورية، وأنه سيكون محل طعن بعدم دستوريته. ورد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "لا يوجد أي عوار دستوري وتشريعي في هذا القانون، لكن اتساق الإصدار هو الذي نتحفظ عليه". واستطرد: "عندي إشكالية في الاختصاصات بقانون الإدارة المحلية القديم للأصل وهو المحافظ، والحقيقة مشروع القانون لا يعالج الاختصاصات ولم يرد ذلك في فلسفته، ونحن في البرلمان نريد إنجاح تجرية نواب المحافظين وإثرائها، خاصة أن شملت شباب من كافة الاتجاهات أحزاب وصحفيين وجامعات وغيرها،تجربة تساعد على تطوير الحياة الديمقراطية وتمكين الشباب والمرأة والأحزاب، وأنا عندما حاضرت نواب المحافظين سألوني، الجهات التي نتبعها تطالبنا بتقديم الاستقالة، وأنا أتحدث بمنتهي الصدق والأمانة، قلت لهم مطلبكم عادلن والبرلمان واقف خلف هذه التجربة، ويجب معالجة مسألة عدم استقرارهم بتشريع خاص جدا، ولابد أن نعضد التجربة". وتابع "السجينى": "عندي في الأساس فجوة تشريعية أسدها ولا أعالج الموضوع ازاى ولا أسيبه كدا، لابد من معالجة وتنظيم عودة هؤلاء لوظائفهم السابقة، أنا مطمئن بصدور هذه المادة ستحل هذه المشكلة، وستكون هي والعدم سواء عند إصدار قانون الإدارة المحلية، فيوجد خلل في الممارسة نسيبه ونواجهه ونصلح قدر المستطاع ولا نكبر دماغنا". واستطرد رئيس اللجنة، قائلا: "كان من الأصوب وضع هذه المادة بقانون الإدارة المحلية، لكن نظرا للزخم الدائر حول قانون الإدارة المحلية مؤخرا، وجلسات الحوار المجتمعى التي تجرى حوله للاستماع إلى كل الأطراف المعنية والمهتمين، إلا أن أي تعديلات علي قانون الإدارة المحلية القديم المطبق حاليا رقم 43 قد يوحى للناس ويعطى رسالة سلبية بأن البرلمان لن يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية ويفعل توجيهات رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بتطبيق اللامركزية، فاللجنة ارتأت الشروع في مناقشة هذه المادة لتنظيم أوضاع نواب المحافظين، ثم تم التوافق على إضافة المحافظين، ومادة 14 بقانون الإدارة المحلية تتعامل مع رجوع المحافظين ونوابهم لوظائفهم، ومجلس القضاء الأعلي اعترض علي رجوع القضاة، وعندما عقدنا جلسة استماع أثناء مناقشات قانون الإدارة المحلية كل المحافظين السابقين طالبوا بهذه المادة، فوضعنا المادة لأنها تتوافق مع حدود العدالة". وأشار إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل بشأن قانون الإدارة المحلية، وجلسات استماع يعقدها ائتلاف دعم مصر، وكذلك جلسات تعقد في اتحاد العمال والمجلس القومى للمرأة ومركز الأهرام للدراسات الاستراتجية وغيرها، والهدف هو خروج القانون بشكل مرضى للجميع ويحقق التوافق والتوازن. وتوافق النائب محمد الحسينى، وكيل اللجنة، مع رئيس اللجنة أحمد السجينى، مؤكدا أهمية إصدار مشروع القانون الذى يعتبر مرحلة انتقالية ومؤقت لحين صدور قانون الإدارة المحلية، وطالب بتوجيه كتاب دورى لكل المحافظين لتوضيح اختصاصات نواب المحافظين. كما أكد النائبين محمد صلاح أبو هميلة، ويسرى الأسيوطى، عضوى اللجنة، على أن هذا القانون يعد مؤقت لحين صدور قانون الإدارة المحلية الذى سينظم كل هذا الأمور بشكل مفصل، وانتقد "الأسيوطى" تعيين محافظين أو نواب محافظين دون تحديد اختصاصاتهم. وأشار ممثل وزارة العدل المستشار محمد سامح عاشور، إلى أن المشرع الدستوري اشترط علي المشرع القانوني عند وضع مشروعات القوانين الخاصة بالجهات والهيئات القضائية أخذ رأيها فيها، والتأكيد على استقلال القضاء والبعد عن مواطن الشبهات والذلل. بدوره، قال النائب جلال عوارة، إن مشروع قانون تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين يعد مرحلة انتقالية لحين صدور قانون الإدارة المحلية، مؤكداً اتفاقه مع النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، في أهمية صدور هذا التشريع، مطالباً في الوقت ذاته بتوفير الحماية اللازمة للمحافظين بشأن العودة لمناصبهم من نفس منطلق توفيرها لنواب المحافظين في حال ترك مناصبهم، والذي ينص عليه مشروع القانون. وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى: مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم". المادة الأولى إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة . ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله . ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى . المادة الثانية لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما. وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين . المادة الثالثة تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين . المادة الرابعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.

الأكثر قراءة



print