حكم قضائى بإخلاء مسكن الزوجية والانتقال لآخر بديل بناء على طلب الأب.. المحكمة تلغى قرار تمكين المحامى العام للحاضنة من مسكن الحضانة.. والحيثيات: المسكن البديل أكثر مناسبة لإعاشة الأم والصغير
بإخلاء مسكن الزوجية والانتقال لآخر
الأربعاء، 29 أبريل 2020 11:50 م
قضت الدائرة "17" بمحكمة أسرة الهرم، بإلغاء قرار تمكين الزوجة من مسكن الزوجية المملوك للزوج، وألزمتها بالانتقال جبراَ بصحبة صغيرها المحضون للمسكن البديل المهيأ من قبل الزوج، وذلك في حكم فريد من نوعه حيث أن مثل هذه الدعاوى يتم رفضها من قبل المحكمة وتؤيد قرار تمكين المحامي العام الأول للحاضنة من مسكن الحضانة.
صدر الحكم في الدعوى برئاسة المستشار محمد الصاوى، وعضوية المستشارين هيثم سعد، وأحمد عبد الفتاح، وعضو النيابة وليد المنهراوى، وأمانة سر محمد الفرماوى، وبحضور الخبراء محمد يسرى، وإستر أمير.
الوقائع.. المطلقة تتمكن من مسكن الزوجية بقرار تمكين من المحامى العام
تخلص وقائع الدعوى في أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14 فبراير 2018 وأعلنت قانوناَ للمدعى عليها طلب في ختامها الحكم بانتقال المدعى عليها والصغير عماد إلى المسكن البديل - عبارة عن شقة – أو تخييرها بين ذلك المسكن أو أجر مسكن نقدى ومنع تعرضها له من مسكن الزوجية المملوك له، وذلك على سند من قول المدعى أنه كان زوجاَ للمدعى عليها وانجبا الصغير وطلقها وبيدها الصغير "عماد"، وتمكنت بموجب المحضر رقم 15 لسنة 2016 إداري الهرم من مسكن الزوجية المملوك له بدائرة قسم شرطة الأهرام مسكن حضانة الصغير.
ولما كان قد أعد مسكناَ لحضانة الصغير، فقد رغب في نقل المدعى عليها والصغير إليه مع إلزامها بتسليمه مسكن الحضانة الحالي المملوك له، مما حدا به لإقامة الدعوى الراهنة بغية الحكم بطلباته، وقدم سنداَ لدعواه صورة ضوئية لشهادة ميلاد الصغير، ولإشهاد طلاقه للمدعى عليها طلقة رجعية، وأصل عقد بيع اشترى بموجبه الشقة محل النزاع، وصورة رسمية من القرار الصادر في محضر بتمكين المدعى عليها بصفتها حاضنة الصغير من مسكن الزوجية بالشقة آنفة البيان، وصورة رسمية من محضر تنفيذها ذلك القرار وتمكينها من تلك الشقة وغيرها من المستندات.
الزوج يوفر للحاضنة مسكن مناسب بديل ويطالب بانتقالها إليه
في تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها – وبجلسة 11 أبريل 2019 حيث أرفق الخبيران النفسي والاجتماعي تقريرهما ومثل المدعى والمدعى عليها بوكيل عنه محام، ورفضا الصلح وطلبا حجز الدعوى للحكم، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وبجلسة 30 أبريل 2019 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب الخبير الاجتماعي بالمحكمة خبيراَ في الدعوى تكون مهمته معاينة مسكن الحضانة الحالي، وكذا معاينة المسكن البديل لبيان عما إذا كان المسكن البديل مناسباَ لسكنى المدعى عليها والصغيرة، وبذات مستوى مسكن الحضانة الحالي من عدمه، وذلك على نحو ما ورد بمنطوق ذلك القضاء والذى تحيل إليه المحكمة منعاَ للتكرار.
وبجلسة المرافعة الأخيرة 17 أكتوبر 2019 مثل المدعى والمدعى عليها بوكيل عنه محام وورد تقرير الخبير الذي انتهى إلى نتيجة مؤداها أنه بعد معاينة مسكن الحضانة الحالي والمسكن البديل تبين له أن مسكن الحضانة البديل مؤثث وكامل الأدوات والمرافق اللازمة للمعيشة وصالح للسكنى وفى مستوى مسكن الحضانة الحالي الاجتماعي وفى ذات النطاق الجغرافي وأن انتقال الصغير إلى المسكن البديل غير مؤثر عليه ورفض الطرفان الصلح وطلبا حجز الدعوى للحكم، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
شروط توفير المسكن المناسب من الأثاث للنطاق الجغرافى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى أن الثابت قانوناَ بنص المادة 18 مكرر ثالثاَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من أن: "على الزوج المطلق أن يهئ لصغاره من مطلقته وحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة...، وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انتهاء مدة العدة...ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناَ، وللنيابة العامة أن تصدر قراراَ فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
والثابت فقهاَ – وفقا لـ"المحكمة" – أن نص المادة أنفة البيان قد اشترطت في المسكن البديل أن يكون مناسباَ وكلمة "مناسباَ" قصد بها أن يكون المسكن مناسباَ للحاضنة والمحضونين كلاهما وفى حدود يسار الأب ووضعه الاجتماعي وألا يكون في اختياره قصد الإضرار بالحاضنة، والمسكن لا يكون مناسباَ في العرف الجاري إلا إذا تم تزويده بمتطلبات المعيشة من منقولات وخلافه استيفاء للغرض المرصود منه، إذ الأصل الأصيل في الأحكام الشرعية أن الالتزام بتزويد المسكن إنما يقع على عاتق الزوج بحيث أن المسكن لا يعد صالحاَ للسكن أم طاعة الزوج زوجها فيه إلا إذا قام الأخير بتزويده بالأدوات الشرعية.
وجوب قيام القاضي بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يفرض لها أجر مسكن مناسب ضمن نفقة الصغير
ذلك أن القول بغير ذلك إنما يعنى إمكانية مطالبة الحاضنة بالمنقولات المنسوبة من مالها الخاص وهو ما لا يقل به أحد، وقد تضمنت الفقرة الثالثة من النص وجوب قيام القاضي بتخيير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو أن يفرض لها أجر مسكن مناسب ضمن نفقة الصغير – وكان الثابت قضاء – أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع وأنها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالا على الطعون التي توجه إلى ذلك التقدير، لأنها في أخذها به محمولاَ على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وفقا للطعن رقم 22 لسنة 59 ق جلسة 4 فبراير 1993.
ولما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها سائر أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى كان زوج المدعى عليها وأنجبا طفلاَ ثم طلقها والصغير في حضانتها، وأن المدعى عليها وبصفتها حاضنة للصغير، قد تمكنت من مسكن الزوجية المملوك للمدعى أنف البيان – طليقها – وأن المدعى أقام دعواه الراهنة بطلب نقلها والصغير لمسكن حضانة بديل وكانت المحكمة واستجلاء لوجه الحق في الدعوى قد ندبت خبيراَ في الدعوى وكلفته بمعاينة مسكن الحضانة الحالي، والمسكن البديل لبيان عما إذا كان المسكن البديل مناسباَ من عدمه مقارنة بمسكن الحضانة الحالي.
وكانت المحكمة قد اطمأنت لتقرير الخبير المعين بالدعوى، وأخذت به محمولاَ على أسبابه واعتبرته مكملاَ لقضائها الراهن بما لها من سلطان في ذلك واستخلصت منه توافر شروط مسكن الحضانة في المسكن البديل وأنه مناسب لإقامة المدعى عليها والصغير وأنه كامل الأدوات والمرافق اللازمة للمعيشة، ومؤثث في ذات المستوى الاجتماعي والنطاق الجغرافي لمسكن الحضانة – لا سيما وأن المدعى عليها مثلت بالجلسات، ولم تدفع الدعوى بأي دفع أو دفاع جوهري ولم تختر المقابل النقدي بدلاَ من الانتقال إلى مسكن الحضانة البديل الذى أعده المدعى لها وللصغير – الأمر الذى يكون معه طلب المدعى في هذا الشأن قد وافق صحيح الواقع والقانون وتقضى له المحكمة به على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن النفاذ المعجل، فالمحكمة لا ترى موجباَ له ومن ثم ترفضه دون الحاجة للنص عليه.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها – المطلقة - بتسليم مسكن الحضانة الحالي للمدعى – المطلق – وبتمكين المدعى عليها من مسكن الحضانة البديل الذى وفره لها طليقها وللصغير.