مسألة حقوق المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا لدى المعاشات والتأمينات باتت من أهم الأمور التي تشغل بال المواطن خاصة بعد تفشى الوباء وازدياد حالات الإصابة به، خاصة وأن هناك العديد من العاملون والموظفون الراغبون في المعاش المبكر يتطلعون فى تغير عدد من مواد القانون وتعديلها مثل المواد 21 بند 6 والمادتين 24 و156 من قانون المعاشات لوجود بنود بها يستحيل تحقيقها.
وقانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير 2020 والذي ألغي قوانين التأمينات المختلفة مثل القانون 79 لسنة 75، وقانون أصحاب الأعمال وقانون العاملين بالخارج وقانون العمال الغير منتظمة وضم كل هذه القوانين فى قانون موحد.
ما هى حقوق المتوفى بكورونا لدى المعاشات والتأمينات؟
في التقرير التالي، يلقى "انفراد" الضوء على إشكالية فى غاية الأهمية تهم ملايين الموظفين والعمال من خلال الإجابة على السؤال ما هى حقوق المتوفى بكورونا لدى المعاشات والتأمينات؟ وماذا قال القانون عن المعاش المبكر؟ وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامى المتخصص والباحث في التأمينات والمعاشات محمد إبراهيم أحمد.
فى البداية - قانون التأمينات والمعاشات والعمل الجديد والذي بدأ تطبيقه فعليا في الأول من يناير 2020 بعد تطبيقه ظهر فى بعض مواده صعوبة فى التنفيذ وبخاصة البند (6) و (أ) من المادة 21 والتي تنص على أنه يستحق المعاش لغير بلوغ السن والشيخوخة توافر الشروط الآتية – وفقا لـ"أحمد" :
أ- توفر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن عن 50 % من أجر التسوية الأخير بما لا يقل عن المعاش المحدد بالمادة 24 من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند "أ" مدة اشتراك فعليه لا تقل عن 240 شهرا وتكون المدة 300 شهرا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نصت المادة (24): "يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرفق لهذا القانون عن كل سنة بحد أقصى مقداره 80 % من أجر أو دخل التسوية الأخير.
كيفية تسوية المعاش
يسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون القديم بواقع المعامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى؛ وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون بحد أقصى مقدارها 80 % من أجر التسوية، ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80 % من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، وإذا قل المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (4،3،2) من المادة 21 من هذا القانون عن 65 % من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالي المعاش على 80 % من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخه استحقاقه، وفى حالات استحقاق المعاش وفقا للبنود "5،4،3،2.1" من المادة 21 من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبتطبيق المادة 21 بند " 6 " و " أ " عمليا وجود استحالة تنفيذ المعاش المبكر.
وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية؟
وكيف يستطيع العامل سواء في القطاع الخاص أو موظف الحكومة شراء المدة الباقية وقدرها 21 سنة وهذا يعد غير جائز قانونا حيث أن شروط الاشتراك في التأمين أن يكون حد أدنى لسن المؤمن عليه هو 18 سنة وإذا استمر في العمل، فسوف يكون لديه مدة اشتراك بحد أقصى إذا عمره خمسين عاما يعنى عندي 32 سنة مدة اشتراك فعليه، كما أن العاملون في القطاع الخاص تكون مدد اشتراكهم لدى أكثر من صاحب عمل نظرا لعدم استقرار العمال فى ظل ضعف قانون العمل 12 لسنة 2003.
كما أن المادة (20) من ذات القانون حددت شروط الشراء طبقا لسن العامل مقارنة بجدول (3) المرفق، كما أن تكلفة الشراء طبقا للقانون الجديد مرتفعة جدا حيث أن تكلفة السنة الواحدة لأقل أجر اشتراك (1000) تكون 1000 ×713 طبقا للجدول (3) يساوى 7130 جنية بمعنى 8×7130=57000 جنية، كما شراء سنة يؤدى إلى زيادة فى المعاش قدرها (10جنيه)، كما أن العامل لو دفعت الـ57 جنية واشتريت الـ8 سنوات وكملت الـ 40 سنة مدة اشتراك سوف يواجه المشكلة الكبرى وهى شرط ألا يقل عن 50 % من أجر الاشتراك أو التسوية الأخير (أجر2020) يعنى لو العامل 32 سنة خدمة أصبح أجره في القانون الجديد 5000 جنية، سوف يكون مطالب بتحقيق معادلة أن معاشة لا يقل عن 2500 جنية وإلا لا يستحق معاشا، وذلك طبقا للمادة 21 بند 6.
المادة 156 تحاسب العامل أو الموظف على القانون القديم بمعامل السن في القانون الجديد
والمادة (156) التي تحاسب العامل أو الموظف على القانون القديم بمعامل السن في القانون الجديد فتناثر المعاش بين القانون القديم تارة والجديد تارة أخرى فلم يتبقى منه إلا الفتات ويترتب على ذلك رفض طلب الحصول على المعاش المبكر، كما أن هذه المواد تتعارض مع اتجاه الدولة والسماح لموظفي الحكومة بتسوية معاشهم طبقا للمادة 70 من قانون الخدمة المدنية.
منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في مادته رقم 70، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الحق في الخروج على المعاش المبكر، بعد تجاوزه سن الـ 50، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وأوضحت المادة أنه في حال لم يكن الموظف قد بلغ سن الـ 55، وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاما، ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها 5 سنوات.
أما إذا كان الموظف قد جاوز سن الـ55، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية 20 عاما، فتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي، مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وحددت لائحة قانون الخدمة المدنية، الصادرة برقم 1216 لسنة 2017، بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء لها، قواعد الإحالة للمعاش المبكر فى 5 مواد، تضمنت:
المادة (181): على إدارة الموارد البشرية بالوحدة إذا تقدم الموظف بطلب كتابي، برغبته في الإحالة للمعاش المبكر، أن تثبت عليه تاريخ وروده وأن تعرضه على السلطة المختصة مشفوعا بمذكرة تفصيلية عن حالة الموظف من واقع ملف خدمته.
المادة (182): يجب البت في طلب الإحالة إلي المعاش المبكر خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر طلب الإحالة إلي المعاش مقبولا بحكم القانون.
المادة (183): يجوز للسلطة المختصة أو من تفوضه خلال المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة إخطار الموظف بإرجاء النظر في طلب الإحالة للمعاش المبكر، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، لحين وضع خطة لضمان استمرارية الأعمال، على أن ترسل هذه الخطة لإدارة الموارد البشرية.
المادة (184): يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يعلن بقرار قبول طلب الإحالة إلي المعاش المبكر أو إلي أن ينقضي الميعادان المنصوص عليهما في المادتين 182، و183، من اللائحة بحسب الأحوال.
المادة (185): يشترط لتطبيق أحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 20 سنة فعلية طبقا لقانون الخدمة المدنية .