الأساس القانوني لقرار التحفظ على السفينة البنمية "EVER GIVEN".. معاهدة بروكسل أنصفت الموقف المصرى بحجز السفينة لحين سداد تعويض قدره 916 مليون دولار.. و10 مواد بقانون التجارة البحرية استندت عليها المحك
لسفينة البنمية "EVER GIVEN" - أرشيفية
الثلاثاء، 11 مايو 2021 08:07 م
لا صوت يعلو هذه الأيام على صوت أزمة السفينة البنمية "EVER GIVEN" التي جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي ونجحت هيئة قناة السويس فى تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث، جارية ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وطالبت هيئة قناة السويس، حسب الأوراق والوثائق المقدمة للمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، تعويض قدره 916 مليون دولار، وهو ما ترفضه الشركة المالكة للسفينة ولا زالت تفاصل فى قيمة مبلغ التعويض، وأمرت الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية برئاسة المستشار أحمد جاد، الثلاثاء الماضى، برفض التظلم المقدم من الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس وتأييد الأمر بالحجز التحفظي.
الأساس القانوني لقرار التحفظ السفينة البنمية "EVER GIVEN"
وذكرت الشركة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض بشأن تسوية مطالبات هيئة قناة السويس بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من السفر، وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، قد أعلن الحجز على السفينة الجانحة "إيفرجيفن"، بعد صدور أمر بالتحفظ عليها من قبل محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لحين سداد التعويضات التي طلبتها هيئة القناة والتي بلغت 916 مليون دولار، قبل أن تطعن الشركة المالكة للسفينة على القرار.
محكمة الإسماعيلية الاقتصادية استندت في حيثيات حكمها – على 10 مواد من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم "8" لسنة 1990 وكذا قانون المرافعات على رأسها المادة "59" و "60" و "61/1" و "305" و"319" من قانون المرافعات، و"313" من قانون التجارة البحرية و"336" و"327"، وكذا المادة 3 من معاهدة بروكسل لسنة 1952 لتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي.
الأساس القانوني للقرار جاء كالتالي:
-تنص المادة "59" من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم "8" لسنة 1990 على أنه: "يجوز الحجز التحفظي على السفينة بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة أو من يقوم مقامه، ويجوز الأمر بتوقيع الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر".
-تنص المادة "6" من ذات القانون على أنه: "لا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاءاَ لدين بحري، ويعتبر الدين بحرياَ إذا نشأ عن أحد الأسباب الأتية:
أ-..........
ب-..........
ج-الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم أو التلوث أو غيرها من الحوادث البحرية المماثلة......
ط- الإنقاذ.
ك-قطر السفينة.....
-كما تنص المادة 305 من قانون التجارة البحرية على أنه:
1-كل عمل من أعمال الإنقاذ يعطى الحق في مكافأة عادلة بشرط أن يؤدى إلى نتيجة نافعة، ولا يجوز أن تزيد المكافأة على قيمة الأشياء التي أنقذت.
2-وإذا لم تؤد أعمال الإنقاذ إلى نتيجة نافعة التزمت السفينة التي قدمت لها هذه الأعمال بالمصاريف التي انفقت في هذا الشأن.
-وتنص المادة "61/1" من ذات القانون على أن:
"لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السالفة الذكر أن يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين إذا كانت مملوكة له وقت نشوء الدين".
-تنص المادة 319 من قانون المرافعات المصري على أنه:
"لا يوقع الحجز التحفظي إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء، وإذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو حكم غير واجب النفاذ أو دين معين المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن في بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراَ مؤقتا.
-تنص المادة 313 من قانون التجارة البحرية على أنه:
1- تراعى المحكمة في تحديد المكافأة الأساسين التاليين بحسب الترتيب:
أ-مقدار المنفعة التي نتجت عن الإنقاذ وجهود الأشخاص الذين اشتركوا فيه وكفاءتهم والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالإنقاذ والوقت الذي استغرقته هذه العملية والمصروفات والأضرار التي نتجت عنها وقيمة الأدوات التي استعملت فيها على أن يراعى عند الاقتضاء.
ب-قيمة الأشياء التي أنقذت وأجرة النقل.
2-تراعى المحكمة الأشياء الأساسية ذاتها عند توزيع المكافأة بين القائمين بالإنقاذ إذا تعدوا.
- وتنص المادة 326 من ذات القانون على أنه:
1-تسهم في المجموعة المدينة السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة بالسفينة بالكيفية الأتية:
أ-تسهم السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية مضافاَ إليها قيمة التضحيات التي تكون قد تحملتها.
ب-تسهم الأجرة الإجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الأشخاص التي لم يشترط استحقاقها في جميع الأحوال بمقدار الثلثين.
ج-تسهم البضائع التي أنقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ وتسهم البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.
-وتنص المادة 327 من القانون المشار إليه على أنه:
"تعد الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ديوناَ ممتازة ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي أنقذت أو الثمن المتحصل من بيعها.
أما بالنسبة إلى المبالغ المستحقة لأصحاب البضائع فيقع الامتياز على السفينة التي أنقذت وآجرتها وتوابعها وتكون لمصروفات تسوية الخسارات المشتركة الأولية على ما عداها من الديون.
وتنص المادة "3" من معاهدة بروكسل لسنة 1952 لتوحيد بعض قواعد الحجز التحفظي على أن:
"يجوز لكل مدعى الحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين أو على أي سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين".
-ومن المستقر عليه قضاء بأن:
"النص في المادة الثانية من اتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة في 10 مايو 1952 والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم "135" لسنة 1955 على أنه: (لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحري.....)، وفى الفقرة الأولى من المادة "3" منها على أنه: "1-مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة".
وإذ أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولاَ عن دين بحري متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحري، وتسري الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص أخر غير مالك السفينة ملزماَ بدين بحري".
مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضمانا لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشئوه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص أخر، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضاَ على أي سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاَ عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضاَ على أي سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر، وذلك طبقا للطعن المقيد برقم 1454 لسنة 55 قضائية جلسة 28 ديسمبر 1992.
الدين محل المطالبة من الديون الممتازة
-تنص المادة "29" من القانون رقم "8" لسنة 1990 بشأن قانون التجارة البحرية على أن: تكون حقوقاَ دون غيرها ما يلي:
1-...........
2-الرسوم والضرائب المستحقة للدولة أو لأحد أشخاص القانون العام وكذلك رسوم الحمولة والموانئ والإرشاد والقطر ومصاريف الحراسة والصيانة والخدمات البحرية الأخرى.
3-...........
4-المكافآت المستحقة عن الإنقاذ وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.
5-التعويضات المستحقة عن التصادم أو التلوث وغيرهما من حوادث الملاحة والتعويضات عن الأضرار التي تلحق منشآت الموانئ أو الأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الإصابات البدنية التي تحدث للمسافرين.
-والربان والبحارة والتعويضات عن هلاك أو تلف البضائع أو الأمتعة.
-وتنص المادة 65 من قانون التجارة البحرية على أنه: "على الدائن أن يرفع الدعوى بالدين وبصحة الحجز أمام المحكمة الابتدائية التي رفع الحجز في دائرتها خلال الثمانية أيام التالية لتسليم محضر الحجز إلى الربان أو من يقوم مقامه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
-وتنص الفقرة 1 من المادة 66 من ذات القانون على أنه: "يشمل الحكم بصحة الحجز الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي".