السبت، 23 نوفمبر 2024 01:21 ص

قانون جديد أمام لجنة اتصالات النواب لتعزيز الشمول المالى.. يمنح "الرقابة المالية" اتخاذ إجراءات إنشاء شركات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.. وعقوبات تصل للحبس وغرامة

قانون جديد أمام لجنة اتصالات النواب لتعزيز الشمول المالى.. يمنح "الرقابة المالية" اتخاذ إجراءات إنشاء شركات مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.. وعقوبات تصل للحبس وغرامة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
السبت، 22 مايو 2021 04:11 م
مشروع قانون حكومى جديد تناقشه لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى فى اجتماعها المزمع عقده غدا الأحد، بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، كأحد التشريعات الهامة التى تعمل على تعزيز الشمول المالي. ووفقا لمشروع القانون الذى حصلت عليه "انفراد" تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات. وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها. ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية. يأتى ذلك فضلا عن اختصاصها باستخدام التطبيقات التكنولوجية بهدف جمع البيانات رقمية والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض، واستخدامه آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والاشتباه فى غسل الأموال، إضافة إلى الإنذار المبكر بالمخاطر المتعلقة بالسيولة أو التمويل أو غيرها من الأمور المتعلقة بالاستقرار المالى، وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية سواء بنفسها أو بالمشاركة مع الغير، ووضع ضوابط أمن البيانات والأجهزة. كما تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وإعداد ونشر الدراسات والإحصاءات اللازمة لتعزيز مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، ونشر الوعى بالأنشطة المالية غير المصرفية التى يتم مزاولتها باستخدام التكنولوجيا المالية، وحماية حقوق المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على المناخ التنافسى الذى يساعد على نموها. ونظم مشروع القانون، آلية مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية إلى الهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقا بها الأوراق التى تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلى شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعة بالكامل بحسب طبيعة النشاط التى تزاوله الشركة، ثلاث نسخ من العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة، فضلا عن طلب وكيل المؤسسين متضمنة على وجه الخصوص اسم الشركة وبيانا بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع، وإقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين وتعد الهيئة سجلا تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات. ووفقا لمشروع القانون تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأى والعرض على رئيس الهيئة اصدار قرار فى شأن تأسيس تلك الشركات، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات. وحظر المشروع على هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التى تزاول نشاطها فى مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، والقيد لدى الهيئة فى سجل خاص لهذا الغرض وفقا للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة. واشترط مشروع القانون للحصول على ترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، توافر عده شروط فى مقدمتها أن يقتصر عمل الشركة على مزاولة الأنشطة المرخص لها به، تحديد هيكل الملكية المباشر وغير المباشر والأطراف المرتبطة بشكل محدد، أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة المباشرة النشاط، وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالشروط الأخرى اللازمة للحصول على الترخيص المتعلقة بتحديد هيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة وضوابط عدم تعارض المصالح. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط الشركة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، على أن يسدد إحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وأجاز مشروع القانون للشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من الأنشطة المالية غير المصرفية بعد الحصول على موافقة الهيئة، مباشرتها لهذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية، أو من خلال إحدى الجهات المقيدة بسجل الهيئة المنصوص عليه بالمادة ( 6 ) من هذا القانون، وذلك بموجب اتفاق تعهيد مبرم بينهما موضحة به كافة حقوق والتزامات الطرفين. وأوجب على الشركات والجهات التى ترغب فى الحصول على موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية استيفاء عدد من الاشتراطات منها أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة المباشرة النشاط، وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة، ألا تكون الشركة أو الجهة مخالفة لأحكام القانون المنظم لنشاطها أو القرارات الصادرة تنفيذا وقت تقديم طلب الموافقة، سداد رسم الموافقة بما يعادل نصف رسم الترخيص المشار إليها بالمادة ( 4 ) من هذا القانون، يسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي. وبموجب مشروع القانون يُنشأ بالهيئة سجل يقيد به الجهات الراغبة فى تقديم خدمات التعهيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، للشركات والجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية حال رغبتها فى استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية. ويضع مجلس إدارة الهيئة ضوابط القيد والشطب بالسجل، على أن تتضمن على وجه الأخص ما يلى الخبرة المتطلبة فى الجهات الراغبة فى القيد بالسجل، الالتزامات التى يجب أن تلتزم بها الجهات الراغبة فى القيد بالسجل، حالات الشطب من السجل. وأوجب المُشرع التزام الشركات أو الجهات الحاصلة على ترخيص أو موافقة من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالقواعد والضوابط والمتطلبات التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، والتى يجب أن تتضمن على وجه الأخص، الشروط الواجب توافرها فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية فى القائمين على إدارة النشاط، معايير وصلاحيات التطبيقات الإلكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط، التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط، متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها، فضلا عن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وكذا الإجراءات والوسائل اللازمة للحفظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين. وأجاز مشروع القانون للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، الحصول على ترخيص أو موافقة الهيئة بحسب الأحوال، استخدام أحد التطبيقات الاتية : التطبيقات الإلكترونية لبرامج المستشار المالى، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الأصغر، التطبيقات الإلكترونية للتأمين، التطبيقات الإلكترونية للتمويل الاستهلاكى. كما أجاز لمجلس إدارة الهيئة اعتماد تطبيقات إلكترونية أخرى على أن يتوافر فيها على وجه الأخص الصلاحية لأداء مهام الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بشأنها الترخيص أو الموافقة بحسب الأحوال، نظم لحماية البيانات الخاصة بالمتعاملين من الاختراق الإلكترونى والهجمات السيبرانية، التوافق مع الضوابط التى تصدرها الهيئة بشأن التحقق من الهوية الرقمية والعقود الرقمية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط مكافحة غسل الأموال. ومنح المشروع للهيئة الحق فى أن تقوم بنفسها أو بالمشاركة مع الغير أو أن تعهد بذلك إلى أحد الجهات ذات الاختصاص، إنشاء مختبر تنظيمى للتطبيقات يسمح لمزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، أو للجهات الراغبة فى القيد أو المقيدة بسجل الهيئة السالف الاشاره له باختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما فى ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة على عملاء حقيقيين تمهيدا لتقديمها للعملاء، وذلك تحت إشراف ورقابة الهيئة. ووفقا للمشروع، يصدر مجلس إدارة الهيئة ضوابط التحقق من الهوية الرقمية وضوابط العقود الرقمية للجهات التى تستخدم التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا معايير إنشاء وترخيص وضوابط عمل السجل الرقمى والتكنولوجيا الخاصة بتأمين البيانات المسجلة به والتحقق من صحتها. ويكون للبيانات المدرجة على الوسائل والوسائط الإلكترونية التى تستخدمها الشركات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، حجية المحررات الرسمية فى الإثبات. وحدد مشروع القانون التدابير التى أجاز اتخاذها من قبل مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، لأحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا فقدت شرط من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، وفى مقدمتها توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه، دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلى الهيئة، للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض تسيير أعمال الشركة مؤقتة لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لتعيين مجلس جديد باراة القانونية المقررة. وتضمنت التدابير، المنع من مزاولة النشاط أو إبرام عقود جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط. وتضمن القانون إنشاء لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز 30 يوما من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة، ويكون قرارها نهائيا. وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو إحداهما كل من زاول أو أدار أحد الأنشطة الواردة بهذا القانون دون الحصول على ترخيص أو موافقة على النحو المنصوص عليه قانونا، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.

print