تعظيم سلام لرجال الأمن.. كلمات شعب مصر بعد تحرير الطفل "زياد" فى أقل من 48 ساعة.. المتهمون يواجهون 5 جرائم جميعها جنائية.. العقوبة تصل للمؤبد.. وخبراء يكشفون دور "الكاميرات" وأهميتها
الثلاثاء، 31 أغسطس 2021 10:39 م
"عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله، وأخرى باتت تحرس في سبيل الله".. مليون تحية واجبة لرجال الأمن المصري، بهذه الكلمات عبر الشعب المصري عن فرحته العارمة بعودة الطفل "زياد"، البالغ من العمر 8 سنوات، في أقل من 48 ساعة، والذي تم اختطافه – بمركز المحلة محافظة الغربية - على يد مجهولين، استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة، وفروا هاربين، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل زياد لأسرته.
ونجحت الأجهزة الأمنية مساء أمس، فى العثور على الطفل زياد البحيري، الذي اختطف على يد ملثمين من محل تجاري بطريق الدائري المحلة الكبرى - المنصورة، حيث عثر على الطفل موثق الأيدي ومكمم داخل مخزن وسط القرية، وذلك بعد أن احتلت واقعة طفل المحلة المختطف محركات البحث وانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية اختطاف الطفل.
وكشفت عودة الطفل عن تفاصيل مثيرة عن سبب الخطف ودور كاميرات المراقبة في تتبع الخاطفين، ومقطع فيديو يبين لحظة تحرير الطفل وهتاف الأهالي للشرطة.
مليون تحية لرجال الأمن المصرى
عملية العثور على الطفل زياد وتحريره تمت بعد أن دفعت الأجهزة الأمنية بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة بمحيط مداخل قرية السجاعية عقب العثور علي الطفل موثق الأيدي، ومكمم، داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية، وتم غلق المداخل والمخارج حول مكان اختطاف الطفل وفرض رقابة صارمة على المكان لمنع الخطافين من الهرب، وذلك بعد تعقب المتهمين من خلال 47 كاميرا مراقبة على الطريق على طول خط سير المتهمين خلال خطف الطفل، وتم الدفع بضباط من إدارة البحث الجنائي لمطاردة الجناة لتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم قانونيا.
المتهمون باختطاف الطفل "زياد" ارتكبوا حزمة من الجرائم تتضمن "الخطف، وسرقة السيارة وحرقها، وحيازة الأسلحة النارية، والبلطجة، وإثارة الذعر بين المواطنين، ووضع النار" – وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفرى - الواقعة بها عدة جرائم مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة، ويطبق عليها العقوبة الأشد طبقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات والتي نصت علي: "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم".
أولا: جريمة خطف الطفل
وبحسب "الجعفرى" في تصريح لـ"انفراد" - وفقا للمادة 290 من قانون العقوبات: "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤيد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعه المخطوف أو هتك عرضه".
ووفقا لـ"الجعفرى" - فعقوبة خطف طفل أو أنثى، كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة ووفقا للمادة (289) من قانون العقوبات بعد التعديل، على أن: كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، ومع ذلك يُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه.
ثانيا: تهمة السرقة بالإكراه
ويضيف الخبير القانوني: نصت المادة 315 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2-إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3-إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على: "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التي تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
ثالثا: عقوبة الترويع والتخويف وإثارة الذعر
كما يواجه المتهمون عقوبة الترويع والتخويف وإثارة الذعر، فوفقا للمادة375مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم10لسنة2011على أنه: "مع عدم الإخلال بأية عُقوبة أشد واردة في نص آخر، يُعَاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستِعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذىمادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول علىمنفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه علىالقيام بعمل أو حمله علىالامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن العام أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
الخبير القانونى حسام حسن الجعفرى
ما هي الظروف المشددة لجريمة الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة؟
يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات إذا توافرت إحدى الظروف الآتية:
1-إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر.
2-إذا اصطحب الجاني وقت ارتكابه الجريمة حيوانا يثير الذعر.
3-إذا حمل الجاني وقت ارتكاب الجريمة أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.
4-إذا وقع الفعل على أنثي.
5-إذا وقع الفعل على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة،
ماذا لو اقترنت جرائم البلطجة بجريمة أخري؟
يتم مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى
أولا: بالنسبة لو اقترنت جريمة البلطجة بجنحة
وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 375 مكرراً (أ) يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمادة السابقة أي بالمادة 375 مكرراً أي إذا ارتكبت الجنحة الأخرى في ظروف يتوافر فيها الترويع والتخويف أي البلطجة.
ثانيا: لو اقترنت جريمة البلطجة بجناية
يرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها، فجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى الموت(م236من قانون العقوبات): تنص المادة 236 من قانون العقوبات "كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا لكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى7 سنوات.
ماذا لو اقترنت الجريمة بسبق إصرار وترصد؟
إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد".
هل هناك عقوبات تكميلية وجوبية؟
يقضى في جميع الأحوال فضلاً عن عقوبة الجريمة المادية الراجعة إلى جنحة البلطجة كجريمة شكلية، بوضع المحكوم عليه في تلك الجريمة بعقوبة مقيدة للحرية (ويراد بها عقوبة سالبة للحرية) تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنين.
ماهي عقوبة حيازة إحراز سلاح ناري "بندقية آلية"؟
وفقا للمـادة 26لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015: "يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ما هي عقوبة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة؟
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3)، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
ماهي عقوبة وضع النار عمدا؟
تصل للسجن المشدد فوفقا للمادة 252 عقوبات: "كل من وضع ناراً عمداً في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالسجن المشدد إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له".
دور الكاميرات في كشف ملابسات الجريمة
ولعبت كاميرات المراقبة دورا كبيرا ومهماَ في كشف غموض وملابسات القضية التي أثارت الرأي العام في مصر، حيث ظهرت كـ "الحل السحري" أمام جهات التحقيق في إظهار العديد من التفاصيل والمعلومات التي ساهمت في الكشف عن هوية المتهمين بعد ذلك، وذلك بعد أن وثقت لحظات تنفيذها، مما ساهم في سرعة القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد الرحمن عبد البارى الشريف – إن الوضع الأمني لا يخفى على أحد باعتبار أن الدولة المصرية تحارب على كل الجبهات سواء في مجال محاربة الجريمة أو العمليات الإرهابية ولابد من التدخل بشكل دائم ومستمر مع مواكبة كل ما هو حديث ومتطور كأحد أهم أدوات تلك الحرب ولابد من التدخل لضبط الوضع الأمني من حيث أمن المواطن وسلامة الطرق وسرعة ضبط الجناة لفرد الأمن حيث أنها ضرورة لتحقيق عدالة التعامل حيث أنه من المقرر قانوناَ أنه حينما يتطلب الأمر من الإرادة اصدار قراري ادارى يجب تنفيذ فورا.
الخبير القانونى عبد الرحمن عبد البارى الشريف
عقوبة عدم تركيب كاميرات المراقبة
ووفقا لـ "الشريف" في تصريح لـ"انفراد" - فإن قانون المحال العامة الذى صدر في 1 أكتوبر 2019 ألزم جميع المحال العمومية بأن تقوم بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وهو من التشريعات المهمة التي تنظم الأنشطة التجارية ويعد بداية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة، وفي هذا الإطار، يلزم قانون المحال العامة الجديد، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ونص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، ووفقا للمادة (35)، تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.
وبحسب "الشريف" أكدت جهات الاختصاص على الإعلان عن الاشتراطات وتحديد بعض الأنشطة التي المحذور عليها تركيب الكاميرات مثل "أماكن الساونا" تكون الكاميرات خارجية فقط دون الداخلية، أما في حال عدم تركيب كاميرات المراقبة للمكان أو المحال لن تسمح له جهة الاختصاص بإصدار رخصة، أما إذا كان المكان أو المحال مرخص ولم يلتزم الشخص بتركيب كاميرات المراقبة فسيتم إرسال "إنذار" على يد محضر يستمر لمدة 15 يوماَ لحين الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة، وفى حال الإصرار على عدم التركيب سيصدر قرار إداري بالغلق والحد الأدنى لـ"الغلق" 30 يوماَ وخلال هذا الشهر لابد من إخطار الشخص لجهة الإدارة بتركيب الكاميرات.
ويُضيف الخبير القانوني – وعند الإصرار على عدم تركيب الكاميرات مع فتح المكان أو المحال دون وجود رخصة ستكون العقوبة الغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، وفى حال الإصرار على عدم الترخيص مع دفع الغرامة فيكون في حالة العود الحبس من 6 أشهر الى سنة بالإضافة للغرامة مرة أخرى من 20 ألف إلى 50 ألف أو إحدى هاتين العقوبتين
احذر المكان مراقب
من جانبها، تقول شيماء حسني، الخبير القانوني والمحامية، إن هناك عبارة نسمعها بشكل مستمر تتمثل فى "احذر.. المكان مراقب بالكاميرات" تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية، وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين – كما حدث في واقعة الطفل زياد وقبلها واقعة مقتل فتاة المعادي - لكن هل هناك قانون في مصر ينظم عملية تركيب كاميرات المراقبة حتى لا يستغلها أصحاب المحال استخدام خاطئ وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة، بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول.
وتوضح "حسنى" في تصريح خاص - إنه من الأهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين، والعمل على إيجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا، والعمل على إعطاء "رقم كودي" لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة، وأن تتولى جهة تابعه للدولة الإشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها، وأن تتولى التصريح لاستخدام المحتوى لأسباب أمنية، وأن يحظر على صاحب المحل التعاطي أو تسريب محتوى الفيديوهات إلى الإنترنت أو أية وسيلة أخري للنشر، وأن يضع صاحب المحل أو المنشآة في مكان واضح إشارة "المكان مراقب بالكاميرات".
مدى الحق في التصوير
وتُضيف الخبيرة القانونية، أن ذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة إلى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيديوهات قد تفسر على نحو خاطيء ومجتزء، وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة أو تحرشا أو سبا وقذفا أو غيرها، وبخاصة أن عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام إلى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الإلغاء أو الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالأبناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي.
إذاَ لابد أن تنتبه لو أنت صاحب محل تجاري عند استخدامك لكاميرات المراقبة وكذا لا تنشر أي مقطع دون اتخاذ الإجراء اللازم إذا تيقنت من صحة الواقعة، "ففي تلك الحالة نضمن الحماية الأمنية والقانونية لأن صاحب المقطع لو تمت سرقته وتم القبض على الجناة سيستفيد، وإذا كان يتعمد الإساءة لمن ظهر في الفيديو دون دليل واضح سيعرض نفسه لعقوبة البلاغ الكاذب حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف"، وإذا كنت تسير في الشارع لا ترفع كاميرا موبايلك لتصوير شخص لم يسئ لك ولم يقم بعمل جريمة ما، فإن في ذلك انتهاك لخصوصية آخرين طالما لا يوجد مبرر للتصوير، ومازلنا ننتظر قانون لحماية الخصوصية بدلا من استخدام نصوص مواد متفرقة – الكلام لـ "حسنى".
اللواء أمجد الشافعى
ضرورة أمنية ملحة لمواجهة الجريمة
ومن الناحية الأمنية – يقول اللواء أمجد الشافعى مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن كاميرات المراقبة ضرورية وحتمية وليست نوعا من أنواع الرفاهية، فهي مقننة في العديد من دول العالم بسبب أهميتها، كما أنه يجب التأكد من جودة الكاميرا ونوعها ومداها ووضوح الصورة بها لأن كل ذلك يجعل كل عوامل الأمان متوافرة بها خاصة مع انتشار العديد من الأنواع الرديئة والمغشوشة بالأسواق الأمر الذي يفقدها فائدتها ووظيفتها الأساسية.
وبحسب "الشافعى" في تصريح خاص يجب تفعيل العقوبات المقررة لردع كل من لم ينفذ قرارات تركيب الكاميرات لإلزام المحلات العامة والأماكن الحيوية بتركيبها – خاصة في المناطق الشعبية - ليمكن الجهات الأمنية من اكتشاف الجرائم بسهولة ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية، لأن أغلب أصحاب المحلات يقومون بتركيبها بشكل صوري من أجل التراخيص دون النظر إلي فائدتها الأمنية، حيث أن الهدف من كاميرات المراقبة هو تحقيق الأمن للأفراد لمنع ارتكاب الجرائم في المحلات والأماكن العامة وبالتالي هي مسألة أمنية أساسية، فضلاَ عن أن انتهاك الخصوصية جريمة يعاقب عليها القانون فالمحلات التي تستخدم هذه التكنولوجيا لمراقبة غير شرعية سواء وضعها في دورات مياه السيدات أو غرف تغير الملابس لابد من معاقبتهم.
وأضاف: بالنسبة لقرار الأحياء لوضع كاميرات المراقبة فهو قرار سليم فنحن في حالة حرب مستمرة مع كل أصحاب الجريمة والكثير من الجرائم ترتكب في الشوارع والأماكن العامة بسبب التطرف حينا والبلطجة والسرقة والاختطاف أحيانا أخرى، ولكن الدولة بدأت تهتم بهذه المسألة لتفادي مثل هذه الجرائم من خلال كشف المجرم الذي ارتكب الفعل الإجرامي بواسطة الكاميرات.