الإثنين، 25 نوفمبر 2024 11:05 ص

مجلس الوزراء: إلزام ملاك السيارات غير المستخدمة ومنتهية التراخيص بعدم ركنها بالطرق العامة.. وتصبح ملكا للحكومة بعد 6 أشهر من انتهاء الدعاوى.. ويعلن: رفع أى سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع وتحرير محضر

مجلس الوزراء: إلزام ملاك السيارات غير المستخدمة ومنتهية التراخيص بعدم ركنها بالطرق العامة.. وتصبح ملكا للحكومة بعد 6 أشهر من انتهاء الدعاوى.. ويعلن: رفع أى سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع وتحرير محضر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 06:29 م
وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات. ووافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التى طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة. كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمى الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها. وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التى تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك فى هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع. ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

الأكثر قراءة



print