الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 01:07 م

قانون التأمينات يكفل الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. خدمات وتخفيضات بالمواصلات العامة والنوادى والسينما بحد أقصى 75%.. توصيل معاشات إلى المنازل للمرضى وكبار السن.. وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلا

قانون التأمينات يكفل الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.. خدمات وتخفيضات بالمواصلات العامة والنوادى والسينما بحد أقصى 75%.. توصيل معاشات إلى المنازل للمرضى وكبار السن.. وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلا مجلس النواب
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 11:07 ص
خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، باب خاص بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وهو الباب السابع، الذى يتضمن عدد من الخدمات يقدمها لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، منها تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل . وتنص المادة 94، على أن تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة. ووفقا للمادة 95، ينشأ في الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية: 1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة. 2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. 3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات. 4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون. 5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة. 6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق. يشار إلى أن المادة 5، تنص على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق. ووفقا للمادة 96، يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي: 1 - المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. 2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة. 3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. 4 - أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي: 1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن. 2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة. 3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة. 4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها. ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية. 5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها. 6 - أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى. جدير بالذكر، أنه وفقا للمادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية: (تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، تأمين البطالة).

الأكثر قراءة



print