السبت، 23 نوفمبر 2024 12:52 ص

قانون المشروعات وطفرة فى الحوافز والتيسيرات.. التشريع يساند الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.. تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى وتحمل جزء من قيمة توصيل المراف

قانون المشروعات وطفرة فى الحوافز والتيسيرات.. التشريع يساند الشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.. تخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى وتحمل جزء من قيمة توصيل المراف قانون المشروعات وطفرة فى الحوافز
الجمعة، 08 أكتوبر 2021 02:08 ص
يهدف القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير المزيد من فرص العمل وتشجيع الشباب ليكونوا أصحاب مشروعات وذلك من خلال توفير التمويل اللازم للأفكار الجادة، بالإضافة لدمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية، ولم يقتصر الأمر على منح أصحاب المشروعات تيسيرات ومنح وتسهيلات في إقامة مشروعاتهم فقط، ولكن امتدت التيسيرات والتسهيلات للشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولمجلس الإدارة منح أى من الحوافز للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها: - رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله. - منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير. - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين. - تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى . - رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع. - الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات. - رد قيمة الاشتراك فى المعارض، أو تحمله كليا أو جزئيا. . وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة. - إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. - حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال. لأغراض إتاحة مصادر تمويل متنوعة لمشروعات ريادة الأعمال الخاضعة لأحكام هذا القانون ، يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات ، ويستحق هذا الحافز عند تصرفها فى كل أسهمها أو حصصها فى هذه المشروعات ، وذلك وفقا للقواعد والحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة . وتكون هذه البرامج فى حدود ما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا ، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويجب توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات للاستفادة من هذه الحوافز: - أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا. - ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين. - ألا تمثل المساهمة أكثر من ٥١% من رأسمال المشروع. - ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع. - ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى. كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به: - أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة. - ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار ، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية . - ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد. ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %) . ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة. تعد نسبة (80 %) من المخصصات التى تكونها الشركات أو الكيانات التى يكون من ضمن أغراضها ضمان مخاطر الائتمان بعد العمل بأحكام هذا القانون فى حدود ما تباشره من نشاط فى الأغراض ذات الصلة بأحكامه من التكاليف واجبة الخصم وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. ويصدر بالضوابط الفنية لتكوين تلك المخصصات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة وزير المالية.

print