السبت، 23 نوفمبر 2024 01:12 ص

"خطة النواب" تنتهى من مناقشة 29 مادة بقانون التخطيط العام للدولة..والحكومة تطلب إعادة المداولة على مادتين..واللجنة توافق على قرار بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

"خطة النواب" تنتهى من مناقشة 29 مادة بقانون التخطيط العام للدولة..والحكومة تطلب إعادة المداولة على مادتين..واللجنة توافق على قرار بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية مجلس النواب
الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:24 ص
كتب محمود حسين

<<خطة النواب" توافق على مواد تنظم إعداد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقرى

<<"خطة النواب" توافق على مواد تنظم إعداد الخطط الاستراتيجية للمركز

<<"خطة النواب" توافق علي تحديد سقف مالي للمراكز لتغطية سنوات الخطة متوسطة الأجل بقانون التخطيط العام 

 

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاءت المادة الثانية من القرار كالتالي:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

في سياق آخر، واصلت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة،وانتهت اللجنة من المناقشة حتى المادة (29) والتى أصبح ترتيبها رقم (25) بعد حذف المواد أرقام (23) و(24) و(28) بمشروع الحكومة، ويتبقى الباب الرابع فى مشروع القانون المتعلق بتنفيذ الخطط ومتابعتها، ويضم المواد من  29 حتى 35، سيتم مناقشته فى اجتماع لاحق.

وطلبت الحكومة إعادة المداولة على المادة (4) من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المنظمة لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة تطلب إعادة المداولة على المادة (4)، وتقترح الصياغة التالية لها:

ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، والوزراء  المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى، وخمسة وزراء يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على الصياغة المقترحة من الحكومة للمادة 4 بشأن إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.

كما طلب وزير شئون المجالس النيابية إعادة المداولة على المادة 6 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمنظمة لتشكيل واختصاصات الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، حيث تضمنت المادة المقترحة من الحكومة حذف الاختصاصات والتشكيل وأحالتها للائحة التنفيذية، ووافقت اللجنة على الصياغة المقترحة من الحكومة، وجاءت كالتالي:

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التى تعدها.

كما وافقت لجنة الخطة والموازنة علي المواد المنظمة لإعداد الخطط متوسطة الأجل والخطط السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمدن والأحياء والقري. 

وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة علي المادة 23، وتنص علي الآتي:

تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها، وخططها السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز وتعرض علي المجلس التنفيذي المختص قبل عرضها علي المجلس المحلي المختص لإقرارها،  ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة. وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ووافقت اللجنك علي المادة 24، ونصها كالتالي:
 
لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة، وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وترسل عن طريق
المحافظ المختص إذا كانت الوحدات المحلية في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات
إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية
المستدامة. وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
 
كما وافقت اللجنة علي المادة 25 بمشروع الحكومة، والتي حذفها مجلس الشيوخ، مع حذف عبارة "وخلوها من أي نزاعات قضائية"، مع نقل المادة للباب الثالث الفصل الأول برقم المادة (8)، ونصها كالتالي:
 
يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلي الوزارة المستندات الدالة علي توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات القائمة عليها حال تعددها، وبالنسبة للمشروعات التي تتطلب توفير موارد طبيعية يكون تقديم الدراسات والمستندات التي تؤكد توافرها واستدامتها شرطا لإدراجها في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
وأقرت لجنة الخطة والموازنة علي المواد المنظمة لإعداد الخطة الاستراتيجية طويلة الأجل للمركز، والخطة متوسطة الأجل، وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة علي المادة (20) بعد إدخال بعض التعديلات، واستعراض النصين الواردين بمشروع الحكومة وتقرير مجلس الشيوخ، وأضافت عبارة تلزم بعرض خطة المركز علي المجلس التنفيذي للمركز، وذلك بناء على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة.  وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها كالتالي:
 
 يعد المركز مقترح خطته الإستراتيجية طويلة الأجل وفقا للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط القومية للتنمية المستدامة والمخطط الإستراتيجي القوم للتنمية العمرانية، وخطةالإقليم الاقتصادي والخطة الإستراتيجية للمحافظة، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي قبل عرضه على المجلس المحلي للمركز لإقراره، ويرسلها المحافظ بعد اعتمادها من المجلس المحلي للمحافظة بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
كما وافقت اللجنة علي المادة (21)، تنص علي الآتي:
 
يعد المركز مقترح خطته متوسطة الأجل، وخطته السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة المركز طويلة الأجل، ويعرض المقترح علي المجلس التنفيذي للمركز قبل عرضه على المجلس المحلي لإقراره، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية إلي الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة، وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وشهد الاجتماع موافقة لجنة الخطة والموازنة علي المادة 22 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تلزم بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل.
 
وأخذت اللجنة بالنص المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، وجاء نصها كالتالي:
 
مادة (22)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية،  دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
كما وافقت اللجنة علي حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة،

 


print