وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وآثارت المادة الثانية الخاصة بأرباح الجامعات الأهلية الجدل خلال مناقشة، من مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
تنص المادة 2: "يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافى الفائض الناتج عن نشاطها فى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين منهم"."على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة وعلى الأخص التى ساهمت فى إنشاء الجامعة".
وشهدت الجلسة العامة مناقشات بين النواب والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى حيث تسائل النواب عن مصير الأرباح التى تحققها الجامعات الأهلية وكيفية توزيع تلك الأرباح وأوجه صرفها.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال الجلسة العامة، أن النص يهدف فى الأساس لتنمية البيئة ودعم العملية التعليمية، وكيف يمكن أن يكون للجامعات دور فى تنمية البيئة وذلك وفقا لاشتراطات تحددها اللوائح الداخلية".
وأضاف عبد الغفار، أن قرار توزيع الأرباح من اختصاص مجلس الأمناء، واللوائح الداخلية هى التى ستحدد آلية توزيع هذه النسب بالتفصيل، وفى القانون لا نستطيع أن نذكر نسب بعينها، لأن الجامعة تختلف أوضاعها مع مرور الوقت.
وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن جماعة المؤسسين للجامعات الأهلية ليس لهم حق التصرف فى الفائض والأرباح وإلا ستكون مثل الجامعة الخاصة، ووفقا للتشريع محل النظر نبعده إطلاقا عن توزيع الأرباح، مجلس الأمناء هو الذى بيده هذه المسألة فيما يعود بالنفع على خدمة البحث العلمى، ولجماعة المؤسسين حق الاعتراض على أى تعديل من قبل مجلس الأمناء وهنا يتم الاحتكام لصوت مجلس الجامعات الخاصة ليكون هو الفيصل بين مجلس أمناء الجامعات الأهلية وجماعة المؤسسين بما يعود بالنفع على المنظومة التعليمية والبحث العلمى".
وفى النهاية تمت الموافقة على نص المادة وفقا لما سبق ذكره.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الأشخاص الاعتبارية العامة على إنشاء وتأسيس الجامعات الأهلية وتخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين فى مجلس واحد مما يسهم فى عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويراس المجلس وزير التعليم العالى، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بالجامعات التابعة له وتنظيم قبول الطلاب والبت فى مخالفات الجامعات التابعة له.
ويتضمن مشروع القانون إلزام الجامعات الأهلية بدعم العملية التعليمية أو البحثية للأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاءها.
وتأتى فلسفة مشروع القانون تاتى من التزام الدولة بتطبيق نص المادة (21) من الدستور بتشجيع الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح وتحقيقاً لذلك تدخل المشرع للسماح للأشخاص الاعتبارية بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها بموجب القانون رقم 143 لسنة 2019.
ولفت التقرير إلى أنه فى ظل وجود سبع جامعات أهلية قائمة حالياً، مع إقبال متزايد من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى على إنشاء هذا النوع من الجامعات، مما ترتب عليه زيادة مطردة فى أعدادها.
وأوضح أن المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على إنشاء مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يضم رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، ويختص بمتابعة وتطوير وضمان جودة العملية التعليمية والبحثية بكافة تلك الجامعات، مما ترتب عليه وجود عبء كبير على عاتق هذا المجلس.
وأشار التقرير إلى اأنه فى ضوء أن الجامعات الأهلية لا تستهدف الربح وإنما يوجه ما قد تحققه من صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية –إلى تطويرها ورفع كفاءتها التعليمية والبحثية، وخدمة المجتمع، وتنمية البيئة، ورعاية الطلاب، وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين، فقد جاء التعديل ليقصر صراحة ما قد تقدمه الجامعات الأهلية فى مجال المشاركة المجتمعية على دعم العملية التعليمية أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشأت أو ساهمت فى إنشاء الجامعات الأهلية، باعتبار أنها الأولى بذلك لكونها قد ساهمت بداءة فى إنشاء الجامعة.
وأشار التقرير إلى أن المادة (16) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية حصرت دور من أنشئوا الجامعة الأهلية فى اختيار أعضاء مجلس أمنائها فقط، مما ترتب عليه انفراد مجلس الأمناء بوضع وتعديل لوائح الجامعة دون أن يكون لمن أنشئوا الجامعة أى رأى فى هذا، وكان من نتيجة ذلك العزوف عن إنشاء هذه الجامعات، لذا فإن الأمر يتطلب إضافة مادة جديدة تشترط موافقة مؤسسى الجامعة على وضع لوائحها الداخلية وتعديلها.