تقدم النائب ضياء داوود و60 نائبا آخرون بمشروع لتعديل بعض أحكام مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي بدأ تطبيقه منذ مطلع شهر يناير 2020، مؤكدين خلال المذكرة الإيضاحية للمشروع أن الفترة الماضية شهدت ردود فعل واسعة، خاصة مع ظهور بعض النواقص التي تحتاج إلى المعالجة خاصة أن القانون يمس جميع العاملين بالقطاع الإداري بالدولة.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أنه على الرغم من القانون الحالي نجح في توحيد القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يؤدي إلى تلافي أوجه التضارب واللبس، ووضع آلية لزيادة المعاشات سنويا بما يعادل نسبة التضخم وبما لا يزيد عن 15%، ووضع سقف أجر الاشتراك بما يترتب عليه زيادة المعاشات، إلا أنه احتوي أيضا على بعض أوجه القصور التي تحتاج إلى المراجعة والتعديل، خاصة ما يضر بمصالح بعض الفئات الاجتماعية التي طلبت إعادة النظر في بعض أحكام القانون.
أوضحت المذكرة المقدمة من 60 نائب، أن القانون 2 البند رابعا منه فئات العمالة غير المنتظمة، أغفل العاملة غير المنتظمة في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بكافة أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما.
ورغم أن القانون قد نص على أنه "يجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقا لهذا البند، إلا أن تضمن المادة الفئات المشار إليها."
ولفتت المذكرة الإيضاحية أيضا أن القانون أغفل أيضا العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يشكلون ما يقرب من 50% من القوى العاملة في مصر، مؤكدة على أن دمج القطاع غير الرسمي أصبح من الأهداف الأساسية للدولة المصرية، وهو ما يتطلب أيضا توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاعمن خلال كفالة الحماية التأمينية ولو في حدها الأدنى، لذلك طالب المشروع بتعديل البند (1) من المادة 21 باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهرا على الأقل لاستحقاق المعاش.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات في المادة 21 منه على أنه يشترط لاستحقاق المعاش بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
ورأي المشروع أن أوضاع سوق العمل الحالية ربما تستدعى تقليل المدة وليس زيادتها، خاصة مع تراجع القطاع العام بعد الاتجاه نحو تخفيض عدد العاملين بالقطاع الإداري للدولة، وزيادة المساحة للقطاع الخاص والقطاع غير المنتظم الذي يعمل به الأغلبية بعقود مؤقتة، وربما لا يتم التأمين عليهم لفترات طويلة، وقد يتعثر صاحب العمل فيتوقف عن سداد الاشتراكات التأمينية.
لذلك طالب المشروع بتعديل المادة (21/1) وعدم زيادة مدة الاشتراك اللازمة إلى خمس عشرة سنة بعد خمس سنوات.
نص قانون التأمينات الاجتماعية في المادة (21/6) منه على أن يستحق المعاش حال انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50%من أجر أو دخل التسوية الأخير ، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وعلى أن تتضمن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مع اشتراط ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش.
كما نصت المادة 24 من القانون على أن يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.
ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة عن تاريخ العمل بهذا القانون بواقع هذا المعامل المنصوص عليه وأجر التسوية الذي يحدد عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير، وفقا لقانون التأمينات السابق، بحد أقصي مقداره 80% من أجر التسوية.
ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة.
وأكد مقدمو المشروع أن هذه المادة تنطوي على عوار واضح يستوجب المعالجة، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع شرطا يحول عمليا دون هذا الاستحقاق.
ورأي المشروع ضرورة تعديل المادة (21/6) بحذف البند أ الذي ينص على اشتراط توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة 24 من القانون.
كذلك تعديل البند ب من المادة (21/6) بحذف عبارة "وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وتعديل المادة(24) من القانون وذلك بإلغاء الجدول رقم 5 ، على أن يكون المعامل 1/45 لجميع المؤمن عليهم، أيا ما تكون أعمارهم لدى تقديمهم طلب صرف المعاش.
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 في المادة (36) منه، على أن " يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة 2 من هذا القانون، ويمول نظام المكافأة مما يأتي:
حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريا.حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريا.
وتودع المبالغ المذكورة في حساب شخصي خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر الثاني لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية.
وتقوم الهيئة باستثمار أموال هذا الحساب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد".
ووفقا لذلك تحول نظام المكافأة من نظام تأميني إلى نظام ادخاري، حيث يعقد المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله بدلا من أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما هو الحال في القانون السابق، وهو ما يتناقض مع فلسفة القانون كقانون للتأمينات الاجتماعية، حيث أكد المشروع على ضرورة العودة إلى نظام المكافأة الذي كان ينص عليه القانون السابق الملغي رقم 79 لسنة 1975.
طالب مشروع القانون المقدم في مجلس النواب بإلغاء المادة 90 و 93 من القانون والتي تنظم صرف تعويض البطالة المقدر بنسبة 40% من جانب صاحب العمل للعامل، حيث يري مقدمو المشروع أن صاحب العمل إذا أراد فصل عامل قد ينسب إليه أي من المخالفات المذكورة في المادة 90 ، ومن ثم ينتقل النزاع إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية، وبالتالي ينتظر العامل زمنا طويلا حتى يثبت أنه لم يرتكب الجريمة المتهم بها.
ويري المشروع أن النص الحالي يعاقب العامل مرتبن، الأولى بانتظاره سنوات حتى يحصل على حقوقه، والثانية بتخفيض تعويض البطالة إلى نسبة 40% على حد قول المشرع.
واستحدث المشروع مادة جديدة تحت رقم (25 مكرر) تنص على :" إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.
ويقصد بالأجر السنوي المتوسط الشهري لأجر التسوية مضروبا في أثنى عشر.
ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو جزء منه معاشا يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه.