الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:25 ص

أول حكم قضائى يلزم التأمين الصحى بعلاج مرضى "الدوشين".. المحكمة استندت على المادة "47" من قانون التأمين الاجتماعى

أول حكم قضائى يلزم التأمين الصحى بعلاج مرضى "الدوشين".. المحكمة استندت على المادة "47" من قانون التأمين الاجتماعى محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 08 ديسمبر 2021 01:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة القضاء الإدارى – بمجلس الدولة – أول حكم قضائي بإلزام وزارة الصحة والتأمين الصحي بإدراج مرض الضمور العضلي "دوشين"، وكذلك العلاج عقار اتالورين "ترانسلارنا"، ببروتوكول الوزارة والتأمين، حيث أن المرض سالف الذكر غير مدرج بالبروتوكول مخالفة لأحكام الدستور والقانون ويذكر أن مرض الضمور العضلي "دوشين" خارج مبادرات العلاج.  

 

الحكم والقاضي منطوقه: "وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع كلا من وزاره الصحة والتأمين الصحي عن علاج نجل المدعي القاصر يسن وليد أحمد صالح من مرض ضمور العضلات (دوشين) بما يشمله العلاج بكافة مراحله مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها صرف الدواء المقرر لحالته المرضية، وبالأخص عقار اتالورين (ترانسلارنا)، حتى شفاءه أو استقرار حالته الصحية".

20210630122858245

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 7033 لسنة 26 قضائية، لصالح المحاميان حسام الجعفرى وأيه عبده، برئاسة المستشار محمد حلمى عبد التواب، وعضوية المستشارين محمود حمدى، وهانى بهجت، ومفوض الدولة، جمال قطب، وسكرتارية صلاح العطار.

 

نص المادة 18 من الدستور المصري

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن المشرع الدستوري قد أعلي من شأن التضامن الاجتماعي وجعله أساسا من الأسس التي يقوم عليها بنيان المجتمع المصري والدولة المصرية والتضامن الاجتماعي، وهو تعاون واجب ومشاركة مفروضة بين جميع أفراد الشعب والتزامات وحقوق متبادلة عن ذلك وجود حقوق للفرد علي المجتمع وتحمل المجتمع ككيان واحد تمثله وتعبر عنه الدولة بالتزامات تجاه الفرد. 

 

download

 

وبحسب "المحكمة": وقد خص الدستور المصري خدمات التأمين الاجتماعي والتامين الصحي بالنص عليها وإلزام الدولة بكفالتها وهي من الخدمات التي يتحقق بها معني التضامن الاجتماعي فكيفل أفراده من العوز والحاجة ومن المرض، ووفقا للمادة 18 من الدستور المصري نصت على: "لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".  

 

المحكمة تستند على نص المادة "47" من قانون التأمين الاجتماع

 

وتضيف "المحكمة": الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، كما يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي.

حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون، ومن حيث ما تقدم أن الدولة ملزمة بكافة التأمين الصحى لجميع المواطنين، وذلك عن طريق توفير العلاج والرعاية الطبية لهم على النحو الذى حددته المادة "47" من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، ومنها صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وهذا الالتزام لا مناص من تحقيقه ولا سبيل للفكاك منه باعتباره حقا من الحقوق الأساسية للمواطنين تلتزم الدولة بتوفيره لهم، ولا وجه لحرمانه منه إلا يسند يتفق مع حكم القانون.  

 

1
1

 

505c349f-03d7-4c39-8c38-ce85e88818fb
 
 
 
baf3035e-50f8-4fbf-9b5b-f399c5cb89dc
 
 
 

print