تشهد الجلسة العامة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهني، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
ويأتى مشروع القانون بإنشاء هيئة مختصة لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والذى يختلف بطبيعته – شكلاً وموضوعاً – عن التعليم العام ومؤسساته، انطلاقا من إهتمام الحكومة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتطوير التعليم والتدريب الفنى والتقنى والمهنى والسعى إلى زيادة مخرجاته، ووضعها فى مرتبه متقدمة بسلم أولوياتها، لاسيما والدور المهم الذى تلعبه منظومة التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى فى توفير فرص العمل والتخفيف من مشكلات البطالة وما يستتبع ذلك من نتائج كالحد من معدلات الجريمة وخفض معدلات الفقر وتحقيق أهداف وسياسات الدولة المتمثلة فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030 لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتوفير القوى العاملة الماهرة والمدربة التى تحقق الخطط والسياسات الحكومية للدولة المصرية بجدارة هائلة وبأقل تكلفة.
يشار فى هذا الصدد، لتوجيهات القيادة السياسية فى المؤتمر السادس للشباب الذى عقد فى يوليو 2018 بتفويض وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم الفنى والتقنى تكون تابعيتها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بما فى ذلك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد (نقاء)، وخاصة أن جودة التعليم الفنىوالتقنى والتدريب المهنى لا تعتمد فقط على الإجراءات والوثائق، بل يجب أن تتضمن اكتساب الخريج قدرات فنية محددة تلبى احتياجات سوق العمل.
وبناء على ذلك تم توقيع اتفاقية دولية فى 30 أكتوبر 2018 بين وزارة التربية والتعليم الفنى والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادى والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية ، لدعم جهود مصر لإنشاء هيئة مصرية لاعتماد وضمان جودة برامج التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى، حيث أصبح التزاماً دولياً عليها يستلزم الإسراع إلى إنشاء تلك الهيئة.
وجاء مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية، لينشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعاً فى المحافظات.
وتهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى من مؤسسات وبرامج، بما يتوافق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة، وتضع الإطار العام لجودة برامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفنى قبل الجامعى والتعليم التقني.
وألزم مشروع القانون، الهيئة بالتحقق من أن برامج التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى قد بنيت على أساس المعايير المهنية ومستويات المهارة الصادرة من منظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات القطاعية والغرف المنشأة بموجب قانون ومجالس المهارات القطاعية التابعة لها، ووضع مؤشرات قياس جودة منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهني، على أن تضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأدنى من هذه المؤشرات، وتقوم الهيئة بمراجعتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية.
ونظم مشروع القانون، قواعد ونظم وإجراءات الاعتماد، وإصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديده وأحواله إيقافه أو إلغائه، وذلك فى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك إجراءات وطرق التظلم من قرارات المجلس التنفيذى للهيئة، والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى أعمال التقويم والاعتماد.
ويشير مشروع القانون إلى أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أى منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسببفى ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعـة والمراجعـة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقاً للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج.
وحظر مشروع القانون على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية بمصلحة ما، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، أن يشارك فى أعمال التقييم والاعتماد لهذه المؤسسة، كما يحظر على كل من شارك فى أعمال التقييم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقييم، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقييم قبل صدور قرار الهيئة.
وأجه مخالف الحظر الوارد سالف الذكر، بوقفه عن ممارسة عمليات التقييم والاعتماد فترة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وذلك بقرار مسبب من مجلس الإدارة.
وأقر مشروع القانون التزام مؤسسات التعليم الفنى والتقنى ومراكز التدريب المهنى النظامى وغير النظامى الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد خلال فترة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى المؤسسات التعليمية والتدريبية النظامية التى تنشأ بعد إصدار هذا القانون التقدم للحصول على شهادة الاعتماد بعد تخرج دفعتين من طلابها.
ومنح مشروع القانون اختصاصات هامة لمجلس إداره الهيئة، باعتبارها السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وفى مقدمتها متابعة مدى التزام المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاضعة لأحكام هذا القانون بتوصيف المؤهلات التى تمنحها بناء على المؤشرات المعتمدة بالإطار الوطنى للمؤهلات، وفقا لما يصدر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى هذا الشأن، إعداد قاعدة بيانات بالمؤسسات التعليمية والتدريبية المرخص لها تقديم خدمات التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتحديثها بصفة دورية، التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها.
يأتى ذلك إلى جانب اختصاصها بالتعاقد مع أو تفويض المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدنى ومجالس المهارات القطاعية وجهات تقييم المطابقة والأفراد المؤهلين ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات الدولية التى يحددها مجلس الإدارة وجهات الاعتماد المحلية أو الدولية بممارسة أعمال التقييم والمطابقة لمؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى نيابة عن الهيئة على أن تصدر شهادة الاعتماد من الهيئة.