الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:30 م

وداعا للأسماء الأجنبية..مشروع قانون لإطلاق الأسماء العربية على الشوارع والميادين والشواطئ والمنتزهات..والمخالف يغرم 200 ألف جنيه

وداعا للأسماء الأجنبية..مشروع قانون لإطلاق الأسماء العربية على الشوارع والميادين والشواطئ والمنتزهات..والمخالف يغرم 200 ألف جنيه النائبة منى عمر
السبت، 11 ديسمبر 2021 01:36 م
كتب كامل كامل
 
 
أهم مشروعات القوانين المطروحة على طاولة نقاش لجنة الإعلام بمجلس النواب "حماية اللغة العربية" المحال من قبل رئيس مجلس النواب إلى لجنة الإعلام، والمقدم من النائبة مني عمر، والنائبة سولاف درويش تقدمت بمشروع قانون لنفس الأمر ألا وهو حماية اللغة العربية، وفى كلا المشروعين مواد ثرية تثير حالة من التساؤلات، ففى مشروع قانون المقدم من النائبة مني عمر، المادة 17 تلزم الدولة بإطلاق أسماء عربية على كل الأماكن، حيث تنص المادة على: تطلق أسماء عربية على الشوارع والميادين والأحياء والمتنزهات والشواطئ".
 
بينما تنص المادة 18 من نفس مشروع القانون على :"يلتزم الأساتذة الجامعيون الذين يعدون دراسات لنشرها في دوريات أجنبية بتقديم عدة نسخ من دراستهم وأبحاثهم باللغة العربية لمكتبات الجامعة وفى حالة المخالفة تفرض عليهم غرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20000جنيه.
 
فيما تنص المادة 19 على :" أي سلعة تنتج في مصر تكتب بياناتها بالغة العربية كذلك ما يتم استيراده بوضع عليه ملصق باللغة العربية وفى حالة المخالفة يتم سحب ترخيص المنتج  أو المستورد لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.
 
 
بينما تلزم المادة 20 من مشروع القانون المؤسسات التعليمية بأنواعها بتنظيم دورات الزامية في اللغة العربية تكون أساسية للنجاح ومنح الدرجة، كما تلزم المادة21 المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء بالغة العربية الخالصة ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن سنة.
 
وتنص المادة 22 على أن تلتزم المطاعم والكافتيريات بعرض قوائم طعام ومشروبات باللغة العربية للمصريين والعرب وفى حالة المخالفة تفرض عليها غرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 10000 جنيه، فيما تلزم المادة 23  المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية ضمن المناهج وذلك في كافة المراحل الدراسية على أن يكون النجاح فيها شرط أساسى للإنتقال من سنة لأخرى.
 
وقالت المذكرة التفسيرية لمشروع قانون حماية اللغة العربية: نص الدستور في المادة (2) منه على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وهذا يعنى أن هناك التزاما على الدولة بحماية اللغة العربية التي هي لغة الدولة الرسمية، حيث تعد اللغة العربية من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقاً، وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية، وجعلها لغة معاصرة تتوفر على كل المقومات اللازمة لمسايرة كل جوانب الحضارة الإنسانية وتطوراتها.
 
 
وتابعت المذكرة: "ورغم أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية بموجب الدستور إلا أنه وإلى الآن لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الأجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية، وإن الأزمة الحقيقية تكمن في أن جهود مجمع اللغة العربية في الحفاظ على سلامة اللغة غير ملزم لغير من الجهات المختلفة، فمشروع القانون المعروض الآن يستطيع حماية وتنمية اللغة العربية.
 
 
 
 
 
 

print