الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:04 م

مشروع قانون لتنظيم مجمع اللغة العربية..ويهدف إلى الحفاظ على هوية الدولة وسلامة النطق بالعربية..وثلثى أعضائه من المصريين والثلث من الأجانب

مشروع قانون لتنظيم مجمع اللغة العربية..ويهدف إلى الحفاظ على هوية الدولة وسلامة النطق بالعربية..وثلثى أعضائه من المصريين والثلث من الأجانب مجلس النواب
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 09:00 م
سمر سلامة

 

تقدمت النائبة شادية خضير الجمل بمشروع قانون بشأن تنظيم مجمع اللغة العربية، والذي أحاله المستشار حنفى الجبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة في المجلس لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

وأشارت النائبة في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمشروع إلى أن مجمع اللغة العربية في مصر من أعرق المؤسسات العملية التي أناط بها الدستور المصري الحفاظ على اللغة العربية وتنميتها وتأكيد الهوية وتأصيلها، وملاحقة التطور المعرفي وتيسيره حفاظا على الشخصية المصرية، وضمانا لتموها الفكري والإبداعي والثقافي، موضحة أن المجمع تم إنشائه منذ 90 عاما تغير فيها وجه الحياة وتعددت مشارب الفكر وتنوعت تقنيات البحث والمعرفة وهو ما يتطلب تحديث هذا القانون بتعديل بعض مواده استجابة لمنطق التطور.

 

وأضافت أن التعديل أيضا يأتي استجابة للدستور المصري، مع الحرص على خصوصية المجمع وحقه في اختيار أعضائه وتحقيق مبدأ التداول في إدارته وعدم إطلاقها ضمانا لتجديد دمائه وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين أعضائه، مؤكدة أن التعديل اقتضى توسيع العملية قليلا بما يتناغم مع زيادة نسبة العلماء والمفكرين والمبدعين المصريين وتعميق دور قاعدته الريادي في اتحاد المجامع العربية.

 

وتضمن المشروع على 34 مادة بالإضافة إلى مواد الإصدار التي نصت على أن يلغى القانون رقم 14 لسنة 1982 بإصدار قانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، كما يلغي كل ما يخالف أحكام القانون المرافق، ويتم إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 شهور من الإصدار ، ويتم العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

وتضمنت المادة الأولى من المشروع تحديد بعض التعاريف التي سيتم تناولها خلال مواد القانون.

 

فيما نصت المادة الثانية على أن مجمع اللغة العربية هيئة علمية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري وتتبع الوزير ومقرها محافظة القاهرة.

 

وحددت المادة أغراض المجمع وهي المحافظة على هوية الدولة وسلامة النطق باللغة العربية وجعلها وافية بمطالب العلوم والآداب والفنون وملائمة لحاجات الحياة المتطورة، والنظر في أصول اللغة العربية وأساليبها لاختيار ما يوسع أقيستها وضوابطها ويبسط تعاليم نحوها وصرفها وييسر طريقة إملائها وكتابتها، بالإضافة إلى دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والحضارية وكذلك دراسة الأعلام الأجنبية والعمل على توحيدها بين المتكلمين باللغة العربية، وأخيرا بحث كل ما له شأن في تطوير اللغة العربية والعمل على نشرها، وبحث ما يرد للمجمع من موضوعات تتصل بأغراضه.

 

وحددت المادة الثالثة رسائل المجمع لتحقيق أغراضه وهي وضع مجمعات لغوية محررة على النمط الحديث في العرض والتخزين ومعجمات علمية اصطلاحية خاصة أو عامة ذات تعريفات محددة، وبيان ما يجوز استعماله لغويا وما يجب تجنبه من الألفاظ والتراكيب في التعبير ، والاسهام في إحياء التراث العربي في اللغة والأداب والفنون والعلوم وسائر فروع المعرفة، ودراسة اللهجات العربية قديمها وحديثها دراسة دراسة علمية لخدمة الفصحي والبحث العلمي.، ودراسة قضايا الأدب ونقده وتشجيع الإنتاج الأدبي بالتنويه به أو بعقد ندوات ومسابقات فيه ذوات جوائز أو بأي وسيلة أخرى، وإصدار ونشر عبر التواصل مجلات  أو نشرات أو كتب تحوي قرارات المجمع وأعماله وبحوص أعضائه وغيرها ما يتصل بأعمال المجمع.

كما يتولى المجمع الدعوة إلى عقد المؤتمرات والندوات التي تتصل بأغراض المجمع والمشاركة فيما يدعى إليه منها، وتوثيق الصلات بالمجامع والهيئات اللغوية والعلمية في مصر وخارجها.

ونصت المادة الرابعة على أن يتولى المجمع بطريقة دورية مراجعة مناهج الدراسات اللغوية والعلوم الإنسانية في مختلف المراحل التعليمية لضمان حماية اللغة العربية وسلامتها وتيسير تعميمها وانتشارها وتطوير وسائل تعليمها وتعلمها وضبط نطقها الصحيح وتوحيد ما فيها من مصطلحات وإحلالها محل التسميات الأجنبية الشائعة، وتأكيد الهوية الوطنية ومقومات الشخصية المصرية، ويضع توصيات بهذا الخصوص يصدر بها قرار من الوزير ينشر في الوقائع  المصرية، ويلتزم بتنفيذه دور التعليم والوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المشرفة على الخدمات الثقافية.

وتنص المادة الخامسة على أن يكون للمجمع مجلس ومكتب ومؤتمر يتحدد اختصاص كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ووفقا للمادة السادسة يتألف مجلي المجمع من ستين عضو ويكون الثلثين من المصريين والثلث من خارج مصر من المهتمين باللغة العربية لتحقيق المشاركة والريادة للدولة المصرية.

واشترطت المادة السابعة في عضو المجمع أن تتوافر فيه صفة على الأقل مما حددته المادة، وهو أن يكون على اطلاع واسع وعميق في عموم اللغة العربية وآدابها وعلى أصالة في البحوث اللغوية والأدبية، أو أن يكون ذا إنتاج لغوي أو علمي أو أدبي أو فني معروف، أو أن يكون متخصصا أو مؤلفا في تاريخ الأمة العربية أو في آثارها أو في مخطوطاتها أو في تراثها اللغوي أو العلمي أو الأدبي أو الفني متمكنا في علوم اللغة العربية، أو أن يكون متخصصا في أحد العلوم العصرية متقنا لغة أو أكثر من اللغات الأجنبية مع دراسة وافية للغة العربية.

وشددت المادة على أن كل عضو يبلغ التسعين يصبح عضوا فخريا لا يجوز أن يتقلد أي من المناصب الإدارية في المجمعـ فإذا بلغ أحد الأعضاء هذه السن وهو شاغل لأي من هذه المناصب يعتبر المنصب شاغرا ويتم شغله وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وتنص المادة الثامنة على أن يتم تشكيل لجنة من الوزير المختص لاختيار الثلثين المصريين ويكون الثلث من خارج من مصر من ترشيح الجهات الرسمية في دولتهم.

ويتم انتخاب أعضاء المجمع المصريون على مرحلتين الأولي تتم بتزكية عضوين على الأقل من أعضاء المجمع لترشيحه ، والثانية يختار فيها أعضاء المكتب قائمة من ترشيحات الأعضاء تتضمن ضعف عدد المقاعد الشاغرة بالمجلس في ضوء توفر شروط العضوية فيهم والتخصصات والمجالات المطلوبة وتعرض القائمة على المجلس للاقتراع السري المباشر عليها، ولا تكون الجلسة التي يجري فيها الاقتراع صحيحة إلا إذا حضرها الثلثان على الأقل من أعضاء المجلس، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة من عدد الحاضرين، ويصدر باعتماد الاختيار قرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض الوزير، ويعين 10 من أعضاء المجمع بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض الوزير لمرة واحدة ليكون إجمالي عدد الأعضاء ستون عضوا.

يجوز منح لقب عضو فخري المجمع من غير تقيد بالجنسية لمن يرشحه المكتب ويوافق عليه المجلس ممن يؤدي خدمات جليلة للغة العربية وللثقافة أو للمجمع، ويصدر بمنح اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض الوزير بعد موافقة المجلس.

يكون للمجلس رئيس ونائب وأمين يختارهم المجلس من بين المرشحين من أعضائه بالتصويت السري المباشر لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في جلسة يحضرها الثلثان على الأقل من الأعضاء.

بالنسبة للرئيس يختار المجلس ثلاثة مرشحين ترفع أسمائهم للوزير ليتم اعتماد واحد من بينهم يصدر به قرار من رئيس الجمهورية بناءا على عرض الوزير.

أما بالنسبة للنائب والأمين فيتم اختيارهم من المجلس بالاقتراع السري المباشر، ويكون انتخاب المرشح صحيحا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويصدر باعتماد اختيارهم قرار من الوزير.

تنص المادة 11 على أن يخاطب الوزير المختص الجهات المهتمة باللغة العربية عن طريق الخارجية المصرية لترشيح أعضاء المؤتمر غير المصريين.

يجتمع المجلس لمدة دورية كل سنة وفقا للائحة الداخلية ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي غير الأحوال التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ويختص مجلس المجمع بالنظر في كل مادة تتصل بأغراض المجمع أو وسائله، وتأليف لجان دائمة أو وقتية من أعضائه يعهد إليها في بحث أعماله وتضمن من يري من الخبراء بناءا على اقتراح اللجان المختصة، والنظر فيما تنتهي إليه اللجان الدائمة أو المؤقتة من أعمال وقرارات، ويكون للمجمع مؤتمر سنوي.

ويختص رئيس المجلس بالإشراف على أعمال المجمع العلمية والإدارية والمالية وتمثيله أمام القضاء والنيابة عنه لدى الغير وله سلطة الوزير في الشئون المالية والإدارية، ودعوة المجلس والمؤتمر إلى الاجتماع ورئاسة جلساتها وتنفيذ ما يصدر عنهما من قرارات.

يعاون النائب الرئيس في مهامه ويقوم بما يعهده من أعمال ويفوض إليه في حال غيابه في جميع اختصاصاته.

كما يختص الأمين العام بمعاونة الرئيس ونائبة في الأعمال العلمية والإدارية والمالية والإشراف عليها إشرافا مباشرا وخاصة محاضر الجلسات والمراسلات ومتابعة تنفيذ ما يصدره المجمع من قرارات، وإعداد جداول الأعمال لجلسات المجلس والمؤتمر والمكتب، وإعداد بيان لأعمال اللجان يعرض في جلستهالختامية، وإعداد مشروع الموازنة المالية وكذلك مشروع الحساب الختامي للمجمع لعرضه على هيئة المكتب.

يعقد مؤتمر دوليا سنويا بدعوة من الرئيس بعد موافقة المجلس لمدة يومين متتاليين يجوز مدها.

 

ويجوز للرئيس بعد أخذ رأي المكتب أن يدعو إلى حضور مؤتمر دولي من يرى دعوتهم من الأعضاء الفخريين والمراسلين وغيرهم، ويكون لهم المشاركة بالرأي في أعمال المؤتمر دون تصويت، ويقوم المؤتمر بالنظر فيما تم من أعمال المجمع العلمية وفيما يعرض عليه من بحوث ومقترحات.

 

وتتكون هيئة المكتب من الرئيس والنائب والأمين وستة أعضاء يختارهم المجلس من أعضائه بأغلبية الحاضرين ويكون ذلك لمدة 4 سنوات

 

ويجوز للمجلس بعد أخذ رأي المكتب اختيار أعضاء مراسلين من غير المصريين بالانتخاب ممن يري الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد انتخابهم قرار من الوزير.

 

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمجمع، ويسري على الفنيين منهم القانون رقم 69 لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بترتيب وظائف هؤلاء الفنيين وتسمياتها وتعادلها من الوظائف الواردة بجدول المرتبات والمكافأت الملحق بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ويطبق عليهم من حيث شروط شغل هذه الوظائف الخاصة بإعفاء هيئة التدريس الواردة بالقانون المذكور كما يطبق عليهم جدول المرتبات والبدلات الملحق به.

 

 

ويكون للمجمع موازنة من وزارة التخطيط، على أن تكون موازنة سنوية مستقلة وله حساب ختامي سنوي تتبع فيهما الأحكام المقررة لموازنة الدولة وحسابها الختامي، تتبع في حسابات المجمع القواعد والتعليمات التي تجري عليها حسابات الحكومة وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات.

ينعقد المجلس بكامل هيئته لانتخاب الرئيس والنائب والأمين خلال ستين يوما من صدور هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


الأكثر قراءة



print