وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جدلا واسعا حول تعريف "السخرة" فى المادة رقم (1) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما اقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف مصطلح "السخرة"، بإضافة عبارة "ما يتعرض له العامل من ضغوط نفسية"، وكذلك العمل بدون أجر أو مقابل، مؤكدا ضرورة مراعاة ما يتعرض له العمال من ضغوط نفسية.
وورد تعريف "السخرة" فى مشروع القانون، كالتالي:
السخرة: كل عمل أو خدمة تؤدى من أى شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
واستشهد النائب علاء مصطفى، بحادثة الموظف الذى يعمل بأحد الشركات الخاصة فى التجمع الخامس والذى قفز من أحد الأدوار العليا لإنهاء حياته بسبب تعرضه لضغوط نفسية، قائلا: "هناك حادثة وقعت منذ أيام بإقدام أحد الشباب على القفز من دور عالى فى إحدى الشركات الخاصة، بسبب ضغوط نفسية"، مطالبا بإضافة ما يتعرض له العامل من إيذاء معنوى أو نفسى، والعمل دون أجر ومقابل للتعريف.
وقال النائب حسام الخولى: السخرة عمل أو خدمة تأخذ عنوة تحت تهديد ولم يتطوع الشخص لعملها بمحض اختياره، وهذا اللفظ والتعريف مأخوذ من اتفاقيات دولية".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلا: تعريف السخرة استخدم فى قانون العقوبات، ويعنى استخدام شخص جبرا تحت تأثير أى تهديد أو استغلال نفوذ، وكل عامل أو خدمة يقدمها العامل جبرا تحت التهديد أو باستخدام النفوذ".
من جانبه، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: "هذا التعريف موجود فى الاتفاقيات والقوانين الدولية، قد تختلف فى بعض الصياغات لكن لا تختلف فى المفهوم".
وأشار النائب محمد شوقى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "نحن إزاء تعريف اصطلاحى وليس تعريف لغوى، وما تعرفه اللغة بشكل معين قد يعرفه الاصطلاح بشكل مغاير، والدولة حددت ما يدخل فى تعريف السخرة".
وتابع شوقى: "النائب علاء مصطفى أشار إلى الحادثة الأليمة فى التجمع وهذا يدخل فى التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء بدنى أو معنوى، والتعريف فى المشروع منضبط".
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "مجلس الدولة علمنا عبارة راقية جدا ربما يكون موضعها هنا، ما ورد فى الاتفاقيات التى انضممنا إليها استعارت بها فى هذا المجال أصبح من نسيج هذا النص، وما ورد من تعريفات خاصة بالسخرة لم ننفرد بها ولكن وردت فعلا فى بعض الاتفاقيات ونستعرضها، ونوع من الانفتاح على التعبير دوليا والقوانين المقارنة فى العالم، أو لو كانت صياغات لا تتنافى".
وعقب النائب علاء مصطفى، عضو التنسيقية، قائلا: "نتفق مع الاتفاقيات الدولية ونضيف عليها ما يتماشى مع الممارسات فى مصر، والهدف حماية العمل من الضغوطات نفسية، فهناك ضغوط نفسية لا تقع تحت التهديد".
فيما، قال المستشار عبد الله الأعصر، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أعتقد أنه المفهوم الأشمل الذى يتسق مع البيئة والأمور فى مصر، ومجرد أخذ العامل أقل من أجره تتوافر السخرة".
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "الاقتراح المقدم هو اقتراح عظيم لكن ربما يكون بعض ما ورد به نوع من العمومية أكثر ما قد يؤدى الانفتاح اللفظى الوارد فى هذه العبارات إلى مدلول غير محدد، وأيضا النص المعروض أمامكم تضبطه مسائل كثيرة وأخصها ما تم توقيع عليه فى المجال الدولى من اتفاقيات حددت المفهوم الواضح تماما لعبارة السخرة، لأنها لو أطلقت على عواهنها قد تؤدى إلى مفاهيم مختلفة"، وفى النهاية وافق المجلس على التعريف الوارد بمشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة.
وآثار تعريف نصيب العامل فى الأرباح بمشروع قانون العمل الجديد، المعروض على مجلس الشيوخ، جدلا خلال المناقشات فى الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن.
وتقدم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح بضرورة تعديل نص البند، وهو ما يقرر له من صافى الأرباح المحققة بدلا من تعريف.. نصيب العامل فى الأرباح: ما يصرف للعامل من صافى الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
وأضاف عبد العزيز، أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالى لأن هناك جهات أعلى تقوم بالمحاسبة بين صافى الأرباح والإنتاج وحتى لا تتعارض مع نص المادة 41 من القانون .
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن المعنى وافٍ .
ورد النائب عصام هلال بأن النص الوارد من اللجنة يحقق الهدف من القانون ولا داعى لتغييره حتى لا يخل بالمعنى .
وعقب المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، بأن التعريف الوارد فى صافى الأرباح الوارد فى المادة الأولى من التعريفات، مختلف عما ورد فى المادة 41 من نفس القانون ولا حاجة للتغيير .
وتم التصويت على بقاء التعريف كما وردت من اللجنة .
ووافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس على المادة السادسة من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من تعديلات بشأنها، والتى تحدد مدة توفيق الأوضاع للجهات القائمة بالتدريب لتكون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ القانون.
كما تجيز المادة لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة.
وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون؛ على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون المرافق خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
ويجوز لأصحاب الأعمال تشغيل العمال أصحاب الحرف دون التقيد بشرط الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة المنصوص عليه في المادة (25) من القانون المرافق، على أن يقوموا بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور القرارات المنظمة لقواعد وإجراءات الحصول على الترخيص المٌشار إليه.
واستثناءً من حكم الثانية من هذه المادة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون العمل مدة مدة توفيق الأوضاع لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
واقترح النائب عبده أبو عيشة، بأن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مواد تنظم العمالة المنزلية لحماية أطراف العمل وأصحاب المنزل، مضيفا: عاملات المنزل فى أشد الاحتياج لحفظ حقوقهن وحقوق صاحب العمل.
فيما أشاد النائب هانى نعمة الله، بالقانون، حيث أنه حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما، مشيرا إلى أن القانون كان يجب أن يتناول العمل عن بعد وينظمه.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد كى يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه بات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.