وسط حالة من الجدل والخلافات جذبت الأنظار نحو العاصمة الأردنية عمان، أقر البرلمان الأردنى عددا من المواد ضمن التعديلات الدستورية الجديدة بالبلاد، والتى تنظم العمل البرلمانى، فى حين رفض مقترحات آخرى كانت قد قدمتها الحكومة الأردنية معتبرين أن بها تقييدا للمؤسسة التشريعية.
ورغم أن المناقشات لازالت مستمرة تحت القبة الأردنية حول مجمل التعديلات الدستورية إلا أنه تم إقرار المواد المنظمة للبرلمان الأردنى بعد تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة.
ووافق مجلس النواب الأردني، على تعديل مواد عدة من الدستور في محاولة لتسهيل العمل النيابي في البلاد من بينها ما يمنع استقالة الحكومة عند حل مجلس النواب، وأخرى باعتبار النائب مستقيلاً فور تسليم استقالته.
من أبرز التعديلات التى تم إقرارها تصوّيت مجلس النواب، بعدم الموافقة على المادة (23)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإلغاء حصانة النواب والأعيان في حال محاكمة أحدهم وإبقائها للتوقيف، بواقع 106 موافقين و2 مخالفين وامتناع واحد، بحيث يبقى النص الأصلي من الدستور.
وقرر النواب العودة إلى النص الأصلي في الفقرة 1 من المادة 86 من الدستور، وينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".
وكان التعديل الوارد من الحكومة ينص على أنه: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو إذا تم القبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورًا".
وأقر برلمان الأردن مناقشة المادة 16، التي تعدّل المادة 70 من الدستور الحالي بإلغاء عبارة “أن يكون عضو مجلس النواب قد أتمّ ثلاثين سنة من عمره” والاستعاضة عنها بعبارة (خمسا وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون الانتخاب).
كما أقر مجلس النواب المادة 20 من التعديلات الدستورية التي تمنع الأعيان والنواب أثناء فترة عضويتهم من التعاقد مع الحكومة أو مؤسساتها أو شركاتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بشمول استئجار الأراضي والأملاك واستثناء الأعيان والنواب المساهمين بشركات بما لا يزيد على 2%.
وعدل النواب الفقرة 2 من المادة 75 المعدلة، بما يستثني كل من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تقل عن 2 بالمئة، وما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك قبل العضوية، كما رفض النواب أن تؤول ملكية أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها النائب أو العين بسبب العضوية أو بمناسبتها، إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
وقد وافق مجلس النواب اليوم على التعديل الدستوري الذي يقضي بعدم استقالة الحكومة التي تنسب بحلّ مجلس النواب، إذا كان الحلّ خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مدة المجلس.
ويتمثل مبرر هذا التعديل في أن حلّ المجلس خلال هذه المدة يكون بهدف إجراء انتخابات نيابية جديدة حسب الدستور، وهو ما لا يستلزم استقالة الحكومة، إضافة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين للانتخابات، من حيث أن بقاء النائب خلال فترة الأشهر الأربعة على رأس عمله يعطيه ميزات إضافية لا يتمتع بها غيره من المترشحين.
من جهة ثانية، تم إقرار تعديل المادة 72 من الدستور، بما يجيز لعضو مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس من خلال كتاب يقدمه إلى رئيس المجلس، واعتبار الاستقالة "نافذة" من تاريخ تقديمها، وذلك لإزالة أي عوائق تحول دون مشاركة النائب في الحكومات، وتعزيز جدية واستقرار العمل النيابي.