يواصل مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة القادمة، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ووضع القانون محظورات وضوابط خاصة بعمل الأطفال، حيث حظر تشعيل الأطفال قبل بلوغ خمسة عشر عاما مع جواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عاما وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلا دون السادسة عشر، أن يمنحه بطاقة تفيد عمله لديه.
وحظر عمل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا مع تخللها فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام، والزم مشروع القانون جهات تأهيل الأطفال ذوى الإعاقة باإطار الجهة الإدارية المختصة بما يفيد تأهيل على أن تقوم هذه الجهة بإعداد سجل خاص لهؤلاء الأطفال ومعاونتهم فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم وكفاءتهم وموافاة مديرية التضامن المختصة ببيان شهرى عن الذين تم تشغيلهم فعلا.
كما حظر على الأبوين أو متولى آمر الطفل بحسب الأحوال تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ومعاقبة الأبوين حال تشغيلهم الطفل بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
والزم مشروع القانون صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل الأطفال أن يعلق نسخة من أحكام العمل، وكشفا به ساعات العمل وفترة الراحة مع إبلاغ الجهة الإدارية المختصة باسماء هؤلاء الأطفال.
ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أى من ألاحكام السابقة والواردة فى المواد (58 ،59، 60 ، 61، 62) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.
وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.
وجاءت نصوص المواد المنظمة لعمل الاطفال بمشروع القانون كالتالى:
ونصت المادة "58" من مشروع القانون على " يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة.
ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
ونصت المادة 59 على: يكون تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
ونصت المادة "60"على: يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا
ونصت المادة "61 " من مشروع القانون: على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
1-تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل
2-تحرير كشف موضحًابه ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهـــة الإدارية المختصة
3-إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم
ونصت المادة 62 من مشروع القانون على: مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
ونصت المادة "63: على ان يحظر على الأبوين أو متولى أمر الطفل – بحسب الأحوال- تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.
وعاقب القانون 257 الأبوين أو من له ولاتية فى حالة مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
ويمثل مشروع القانون بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح.
لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهيةكما انه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.
وأكدت أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الأخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.