الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:52 ص

أهم 15 سؤالا عن أجور العاملين بالقطاع الخاص.. ضمانات أجر العامل ونسبة العلاوة السنوية وفق قانون العمل الجديد.. وما هو دور القومى للأجور؟

أهم 15 سؤالا عن أجور العاملين بالقطاع الخاص.. ضمانات أجر العامل ونسبة العلاوة السنوية وفق قانون العمل الجديد.. وما هو دور القومى للأجور؟ رئيس مجلس الشيوخ
الثلاثاء، 18 يناير 2022 09:00 م
نور على
يعتبر الأجر في عقد العمل ذا أهمية خاصة، حيث أنه يميز العقد عن غيره من العقود، كما أنه يعد الالتزام الأساسي الذى يلقى على عاتق صاحب العمل، فضلا عما يمثله عند العامل من أهمية حيوية خاصة عندما يصبح المورد الوحيد والأساسي لرزق العامل وأسرته.
 
 
وفى هذا الإطار أقر مجلس الشيوخ خلال جلساته مواد الباب الخاص بالأجور للعاملين بالقطاع الخاص فى مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
 
 
وفى هذا التقرير نعرض أهم الأسئلة والإجابات عليها ، وبينها كيف يحدد أجر العامل؟.. والطريقة التى يحصل عليها؟.. وما هى نسبة مقدار العلاوة السنوية؟.. وما هو تشكيل المجلس القومى للأجور وما هى اختصاصاته؟.. ومن الذى سيضع  الحد الأدنى لأجور العاملين والقواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية؟.. وهل يمكن لأصحاب الأعمال المطالبة بتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة ومن الذى يبت فى ذلك؟..  وماذا لو تضرر العامل أو صاحب العمل من قرار المجلس القومى للأجور؟.. وهل يحق للعامل الحصول على أجر لو حضر إلى مقر العمل وحالت الظروف دون أن يعمل؟.. وما هى نسبة الخصم من أجر العامل المسموح بها لسداد ديونه سواء كانت نفقة أو قرض  ومتى يتم  احتجاز أجر العامل؟.
 
وفى السطور التالية نعرض الاسئلة والأجابةعليها:
 
 
 
س1:كيف يحدد الأجر للعامل فى هذا القانون؟
 
 
ج: يحدد الأجر طبقا للمادة "84" وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
 
 
 
س2:  متى يحصل  العامل  على أجره سواء كان معينا بالإنتاج ؟
 
 
ج : وفقا للمادة "85"تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي ، مع مراعاة الأحكام التالية :
 
 
 
1-العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
 
2-إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
 
3- في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
 
4-إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
 
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني
 
 
 
س 3: كيف يتم حساب متوسط الأجر اليومى ؟
 
 
ج: ذكرت المادة 86 أن حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية  يكون على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
 
 
 
س4: هل يمكن نقل العامل من فئة الأجر الشهرى لعمال اليومية ؟
 
 
ج : حظرت المادة 87 على صاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج إلا بموافقة كتابية من العامل، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.
 
 
 
س5:  هل يحصل العامل على أجر إذا حضر لمقر العمل ولم يعمل ؟
 
 
ج:طبقا للمادة "88" من القانون إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا لمباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلًا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.
 
 
 
س6: ما مقدار العلاوة السنوية ؟
ج:  نصت المادة 12 من القانون على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى( )، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلسالقومى للأجور.
 
 
 
س7:  من الذى يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوة ؟
 
 
ج :  المجلس القومى للاجور هو المسئؤل عن تحددي الحد الادنى للاجور والعلاوة  ووحددت المادة 79 من القانون مهام المجلس فيما يلى :
 
1-وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة ، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج
 
2-وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون
 
3-النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة
 
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
 
 
 
س8: ماهو تشكيل المجلس القومى للأجور ؟
ج : نصت المادة 79 من مشروع القانون على أن يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من :
 
       -الوزير المعنى بشئون العمل
 
       -الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي
 
       -الوزير المعنى بشئون المالية
 
       -الوزير المعنى بشئون التجارة والصناعة
 
       -الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام
 
-     الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية
 
        -رئيس الهيئة القومية   للتامينات
 
-       رئيس المجلس القومى للمرأة
 
       -رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
 
       -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
 
       -خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية
 
       -خمسة أعضاء يمثلون الاتحاد المعنى بعمال  مصر
 
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء
 
والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
 
 
 
 
س9: متى يجتمع المجلس وهل قرارته ملزمة ؟
 
 
ج : المادة 80 من القانون نصت على ان يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
 
وألزمت المادة 81 المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس ، كل فيما يخصها.
 
 
 
س10: كيف يتم التحقق من تنفيذ أصحاب الأعمال لاحكام القانون؟
 
ج- أوجبت المادة 82 من القانون على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون ، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومى للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
 
 
 
س 11: ماذا لو تضرر العامل من قرار المجلس القومى للأجور؟
 
 
ج: لكل ذي مصلحة طبقا لنص المادة "83" الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى  للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.
 
 
 
س12: هل يجوز الزام العامل بشراء ما ينتجه صاحب العمل؟
 
 
ج: حظرت المادة  89 على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو مايقدمه من خدمات.
 
 
 
س13-هل يحق لصاحب العمل اقتطاع جزء من الاجر لسداد ما اقرضه للعامل؟
 
 
ج : لا يجوز طبقا للمادة 90  لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة، وفاءً لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أوأن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.
 
 
 
س14: كيف يتم الخصم من الأجر لسداد النفقة أو أى دين؟
 
ج : نصت  الماد 91 من القانون  على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة
 
وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أومهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
 
 
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (90) من هذا القانون.
 
 
 
س15-: ما هى ضمانة حصول العامل على أجره؟
 
ج : نصت المادة 92 على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر فى السجل المُعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره.
 

print