تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر برقم 95 لسنة 1992، في ضوء تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة البرلمانية أهمية مشروع القانون إذ يستحدث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في دول العالم المتقدمة، فضلا عن أنه يعمل تطوير أدوات تمويلية جديدة توفر مصدرًا تمويلياً غير مصرفي يسهم في تحسين المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور.
وتشير اللجنة إلي أن تنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية وكذلك تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للاستفادة من النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، ومن ثم تتخذ الدولة ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش في الأسواق المالية غير المصرفية، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية، فضلا عن أن تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي من إعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة باستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية، سوف يسهم بصورة كبيرة في تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين أداء الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مع تحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
ويأتي مشروع القانون ليتسق مع ما اقترحته الهيئة العامة للرقابة المالية من استحداث عدة قواعد تتماشي مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا الشأن، بغرض توفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة في إطار الدور الذي تضطلع به، علاوة على استحداث وتطوير أدوات تمويلية غير مصرفية جديدة تعمل على تيسير عمل واستمرارية تقديم الخدمات كبديل تمويلي غير مصرفي يتلاءم مع طبيعة أنشطة المرافق والخدمات العامة التي تقدم للجمهور . كما
ويتيح مشروع القانون للجهات القائمة على هذه المشروعات الحصول على التمويل اللازم لها بضمان التدفقات النقدية التي سترد إليها من المتعاملين معها مستقبلاً، وهو ما يوفر التمويل اللازم للجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في الدولة للقيام بأعمالها وأنشطتها من خلال إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل هذه الجهات مقابل ما ينشأ لصالحها من حقوق ومستحقات مالية مستقبلية، بما يؤدي إلى الارتقاء بمستوى خدماتها وتحسين جودتها واستدامة تقديمها، وبناء على ما سبق تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف سالفة الذكر.
وانتهت اللجنة البرلمانية عند نظرها لمشروع القانون، إلي حذف مادتان واردتان بمشروع قانون الحكومة وهما (10 مكرراً) وذلك بعد أن لاحظت أنها تتشابه إلى حد التطابق مع المادة (100) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وهو القانون الذي يعتبر الشريعة العامة لكل ما لم يرد به نص خاص في قانون سوق رأس المال، ومن ثم فلا حاجة لوجودها في قانون سوق رأس المال منعًا للتكرار.
وبناء على ما تقدم رأت اللجنة حذف هذه المادة من مشروع القانون المعروض، على أن تتشاور مع الحكومة فيما بعد على الصياغة المثلى لتعديل المادة (100) سالفة الذكر، حتى يسري حكمها بصورة عامة وشاملة لكافة أنواع الشركات، سواء ما كان منها مقيدًا له أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية، أو غير مقيد.
كذلك حذفت اللجنة المادة (10 مكرراً 1)، وذلك لارتباطها بالمادة 10 مكررًا؛ ومن ثم سيتم أخذ حكمها في الاعتبار عند دراسة ومناقشة تعديلات المادة (100) من قانون الشركات، على نحو ما ذكرنا سلفًا.
وعدلت اللجنة ترتيب المادة (10 مكرراً 2) بمشروع قانون الحكومة لتكون (10 مكرر) بعد حذف الماتين السابقتين وبمقتضاها، تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، ويضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية الشروط والضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وجاءت المادة (65– الفقرة الثانية) لتعاقب كل من خالف حكم المادة (10 مكرراً ) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية.
وأجازت المادة (41 مكرراً) في الفقرات الرابعة والخامسة والسادسة) لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها، مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية، التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقًا للمجرى العادى للأمور.
واشترطت المادة في تلك التدفقات أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ألا تكون مقيدة أو مشروطة، أن تكون خالية من أى حقوق حالية أو مستقبلية للغير.
ووفقا للمادة القانونية، يصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنفيذية اللازمة لإصدار السندات المشار إليها بالفقرة الرابعة من هذه المادة.
وتناولت المادة (41 مكررا "1" - الفقرة الرابعة)مكونات محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية، والتي تتضمن بياناً معتمداً من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، وتكون محفظة التوريق ضامنة لحقوق حملة السندات.
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون، حكماً انتقالياً بإلزام مجلس إدارة الهيئة بإصدار قراره المشار إليه في المادة (10 مكرراً) منقانون سوق رأس المال المشار اليه خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامها قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور قرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر.