إنذار الطاعة هو إجراء قانوني يعطي للزوج الحق في إجبار زوجته أن تعود إلى بيت الزوجية وإذا امتنعت فإنها تعتبر ناشزا، أى تفتقد حقوقها من مؤخر ونفقة بل يذهب بعض القضاة إلى أبعد من ذلك كحرمانها من الزواج مرة أخرى باعتبارها ناشزا.
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما .
القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خالٍ من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أي خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل أهل الزوج، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
والطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها إثره عدم التزامها بالطاعة.
نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما ونخشى فوات الميعاد فتنشز الزوجة.
ـ الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوما وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو انه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيا أو انه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو انه موحش كما لو كان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة.
وهناك أسباب ترجع إلى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
ـ لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض وشهود الزوجة لابد أن يكونوا شهود رؤية وليست شهادتهم سماعية .
الزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته أي من تاريخ إنذار الطاعة.
على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
ـ نشوز الزوجة لا يمنع حق الزوجة في حضانة صغيرها، إنما يسقط حقها في النفقة الزوجية المقررة لها ولا يسقط حقها في المؤخر أو المتعة عند طلاقها.
ـ لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوزـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يومأ وإذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذارا لطاعة.
ـ حيث جاء في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه،إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنه.
موقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول في طاعته لا يخرج
عن ثلاث فروض:
الأول: حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول في طاعته ففي هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون.
الثاني: إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائي بذلك .
الثالث: قيام الزوجة برفع الاعتراض في الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم في الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
ـ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه لانتفاء شرط المصلحة المادة 3 مرافعات.
إن تنازل الزوج عن إنذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول في طاعته أثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
الحكم الصادر في دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما سبب الحق في دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها، والأصل في تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.