حرص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، المزمع مناقشته بجلسات مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد على إيجاد تنظيم جديد لنشاط التأمين التكافلي، وإعادة التأمين التكافلي، باعتباره يمثـل أبرز الأنشطة التأمينية، الواعدة في مجال النمو بأسواق المنطقة، فضلا عن تنظيم مستحدث لنشاط تأميني واعد بالدول النامية حيث "التأمين متناهي الصغر".
ويأتي تنظيم التأمين متناهي الصغر في ضوء بلوره منتجات تأمينية تساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة.
وجاء تنظيم نشاط التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي في مادتين، حيث أجازت المادة ( 12) حسبما اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات، بترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء شركات تأمين يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين أو إعادة التأمين التكافلي.
وحسب الفقره الثانية يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً
وتقضي المادة (13) بأنه لا يجوز أن تجمع شركة التأمين التكافلي بين مزاولة فروع التأمين الواردة في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2 ) من هذا القانون ومزاولة الفروع الواردة بالبند ثانياً من ذات المادة.
وشملت فروع التأمين الواردة في البند أولا من الفقرة الأولي بالمادة الثانية، ( تأمينات الحياه، تأمينات الحوادث الشخصية طويله الأجل، التأمين الطبي طويل الأجل، تأمين دفعات التعاقد، عمليات تكوين الأموال)، اما الفروع الوادة بالبند ثانيا فتشمل تأمينات الممتلكات والمسؤليات ومنها التأمين ضد اخطار الحريق والاخطار المرتبطة به، التأمين الالزامي ضد المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التأمين الطبي قصير الأجل.
كما شددت الفقرة الثانية من المادة (13) علي عدم جوا الجمع بين ممارسة صيغة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي، وصيغة التأمين وإعادة التأمين وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين التكافلي وغيره من صيغ التأمين وإعادة التأمين.
أما فيما يخص التأمين متناهي الصغر،فجاءت المادة (14) من مشروع القانون لتقضي بأنه يعد تأميناً متناهي الصغر كل تأمين يستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ مائتا ألف.
ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادتها سنوياً بنسبة لا تزيد على 25% وذلك في الفروع المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون.
وأناطت المادة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار قرارات تحديد أنواع التأمين والحد الأقصى لمبالغ التأمين وأسس الاكتتاب والشروط والقواعد الخاصة بهذا النوع من التأمين.
وأعفت المادة ( 15) بمشروع القانون أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر من رسوم الإشراف والرقابة على التأمين المقررة، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدرها مجلس إداره الهيئة.
وعدد التقرير البرلماني أسباب الحاجة إلي إصدار مشروع القانون، وفي مقدمتها معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين، ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين، القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين، وضع آليات السوق وما تفرضـه مـن منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.
يأتي ذلك فضلا عن بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل، مع الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وإصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.
وإلى جانب هذه المقاصد التي يسعى إليها من وراء إصدار هذه التشريع، فإن له غايات إضافية لا تقل أهمية عن ما سبق منها ضرورة التوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، تعزيز أدوات حماية المتعاملين (حملة الوثائق والمستفيدين منها والغير)، تسريع التحول الرقمي، وتشجيع استخدام التكنولوجيا المالية، خلق شبكة أمان للمجتمع من خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، تحقيق الشمول التأميني، تسهيل تحول الهيئة نحو إطار الرقابة على أساس المخاطر، خلق مناخ للاستثمار المحلي والأجنبي، الوصول لشرائح وفئات المواطنين من خلال تنظيم لصيغ التأمين التكافلي والتأمين متناهي الصغر، وبسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعياً لدعم التأمين الصحي الشامل
وقد صدر في مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين في القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك فور إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفي عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين. وفي ضوء المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في العقدين السابع والثامن من القرن الماضي بدت الحاجة ملحة لتفعيل الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، فصدر القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على الوحدات العاملة فيه سواء عند التأسيس أو أثناء مزاولة النشاط، أو عند التصفية وانتهاء الأعمال. وقد مثل هذا القانون طفرة تشريعية عند صدوره وكان له أثر فاعل لتنظيم وتطوير سوق التأمين في مصر .
وتتابعت التعديلات التشريعية على القانون الحالي، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والهيكلية التي طرأت على صناعة التأمين وإعادة التأمين وما صاحبها من تنوع الأنشطة التأمينية والمخاطر المرتبطة بهذه الصناعة، وإلى جانب القانون رقم 10 لسنة 1981، توجد تشريعات تنظيمية أخرى ذات صلة، منها قانون صناديق التأمين الخاصـة رقم 54 لسنة 1975، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل الجمهورية (القانون رقم 72 لسنة 2007).