توفى يوم الجمعة الكاتب الصحفي المصري الكبير محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، عن عمر ناهز 64 عاما بعد أزمة صحية، وصراع طويل مع المرض.
وفاة الكردوسي تركت أثرًا كبيرًا في الوسط الصحفي والبرلماني، حيث جري تعينه، في مجلس الشيوخ الحالي، بقرار من رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن قائمة الـ100 عضو المعينين بالمجلس، في فئة الكتاب والشخصيات العامة.
وبرحيل الكردوسي، أصبح مقعده خاليًا في مجلس الشيوخ، وأمام تساؤلات القراء، يرصد "برلماني" الإجراءات الدستورية والقانونية لشغل "مقعد الكردوسي".
وبناء على قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، فإن ضوابط شغل أحد المقاعد في حالة وفاة أحد الأعضاء أثناء مدة العضوية، هي كالآتي:
تنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
فيما تنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أنه: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال 3 أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.