يناقش مجلس النواب، خلال جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 3 قوانين حكومية جديدة بهدف حماية الأمن القومى. كما ينظر نحو 354 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة من النواب بشأن تحسين الخدمات والمرافق بدوائرهم بالإضافة إلى مناقشة 3 اتفاقيات دولية.
ففى جلسة الأحد، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتماشى فى الوقت ذاته مع المفاهيم السائدة، وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة نحو توفير نصوص تشريعية لمكافحة سلوك كل من اتجه إلى إتيان بعض الأفعال التى لا تتفق مع بعض نصوص القوانين السارية.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات جاءت لمواجهة بعض الصور المستحدثة من الجرائم المتعلقة بقطاع النقل البحرى، ومن بينها استغلال السفينة أو الوحدة البحرية فى غرض غير مشروع، وذلك فى ظل تزايد حجم الاستغلال غير المشروع للسفن والوحدات البحرية بصورة أصبحت تهدد الأمن القومى المصرى وتضر بحركة التجارة البحرية سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى مع تغليظ العقوبات المقررة حيال مرتكبيها، وذلك لضبط السلوك داخل المجتمع مما سيسهم فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى.
ويهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو حدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التى تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن.
وتضمن مشروع القانون إضافة مواد بأرقام 7 مكرر و20 مكرر و24 الى القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن حيث اوجبت المادة 7 مكررا على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التصرف، ويرفق بالإخطار سند التصرف.
وعاقبت المادة 20 مكررا بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فى المادة (7 مكرراً) وهو إخطار الجهة المختصة إذا حدث تصرف بالبيع او الايجار للسفينة او الوحدة البحرية خلال 15 يوما فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك تكون العقوبة السجن.
المادة (24 مكرراً)
ونصت المادة 24 مكررا على أنه إذا ارتكبت الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتبارى بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التى تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته وفى جميع الأحوال، تكون أموال الشركة ضامنة للوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
كما يناقش المجلس يوم الأحد أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.
يستهدف مشروع القانون مواجهة التوسع الحاصل فى مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل، بهدف وضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة وخاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، ومواجهة عمليات غسيل الأموال وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأكدت اللجنة المشتركة، أن أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية ذات أهمية كبيرة ومتزايدة فى السوق المصري، مما يستلزم ضرورة تطويرها وتحديثها باستمرار لمواكبة كافة المستجدات على الصعيد الدولي، ولإحكام الرقابة عليها.
وترى اللجنة أن مشروع القانون يتفق مع الخطة العامة للدولة نحو زيادة المشروعات الاستثمارية وزيادة معدلات النمو الاقتصادى مع تحقيق التوزان بين حماية المتعاملين فى المجال العقارى وزيادة الاستثمار في هذا القطاع بصفة عامة.
وذكرت اللجنة أن المشروع يتميز بصفة خاصة بتنظيم أنشطة الوساطة العقارية حتى يتم دمجها ضمن أنشطة الاقتصاد الرسمي، وذلك فى إطار ضبط السوق العقارى فى مصر.
ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والعمل على التصدى لها بالتوافق مع الأطر الدولية الصادرة فى هذا الشأن من خلال تشديد بعض العقوبات المقررة على المخالفين لتتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة، على النحو الذى يحقق فكرة الردع المرجوة منه على الصعيدين العام والخاص، وبما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومتماشياً مع أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2016 - 2026).
وذكرت اللجنة ان المشروع جاء لحماية الأمن القومى المصرى ويمثل خطوة بارزة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلى للقضاء على تلك الظاهرة ومؤكداً تضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية القادرة على تحقيق النجاح المرجو بحمايةً لأرواح المواطنين الأبرياء من استغلال سماسرة الموت.
ونصت التعديلات على ان تستبدل بنصوص المواد أرقام: (6)، و(7)، و(8)، و (١٥- الفقرتين الأولى والثانية) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة 2016، النصوص الآتية:
ونصت المادة "6" على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل تن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ماعاد عليه من نفع أيهما أكبر فى 9 حالات وهى إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها او اذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطنى او إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً او إذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة اواذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعریض صحتهم للخطر، أوتمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه او إذا كان المهاجر المهرب، امرأة أو طفلاً أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة أو إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى أو استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة او عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
ونصت المادة 7 على ان تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6)، فى أى من الحالات الآتية وهى إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة او إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وفقاً للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن او نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه او استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة، أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما فى ارتكاب الجريمة او كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص، أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء أو الأطفال أو عديمى الأهلية أو ذوى الإعاقة او قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها او اذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات او استخدم الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة او ا ذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم 6.
ونصت المادة 8 على ان يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
وتضمنت المادة 15 معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجانى موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفتـه تـكـون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات
ويناقش المجلس خلال جلساته أيضا 3 اتفاقيات دولية وهى:
قرار رئيس الجمهورية رقم (633) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندى بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة.
وقرار رئيس الجمهورية رقم (12) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصرى السويدى بشأن النقل الحضرى وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولى والصندوق السويدى الدولى (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ (5) ملايين كرونة سويدية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 219 المعتمد فى روما خلال الفترة 17-18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكى.