طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بتعديل المادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، لتشمل حالات تخفيض ساعات العمل الموظفة التى لديها طفل مصاب بمرض مزمن.
وتأتى مطالبة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد مناقشتها فى وقت سابق طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت ميشيل بشأن "تخفيض ساعات الرسمية للموظفة التي ترافق طفلها المريض بمرض مزمن".
وفى هذا الصدد، حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدد ساعات العمل في الأسبوع للموظفين في الجهات الجهاز الإداري للدولة، والحدين الأدنى والأقصى لساعات العمل، حيث تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية، على أن تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا تزيد على اثنتين وأربعين ساعة.
ووفقا للمادة 45، تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وإلا حُرم من أجره دون إخلال بمسئوليته التأديبية.
بينما، تنص المادة131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن تخفض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة لكل من:
الموظف ذى الإعاقة، الموظف الذي لديه ولد من ذي الإعاقة، وذلك بموجب قرار يصدر من المجلس الطبي المختص بهذه الإعاقة، والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين، والموظفة الحامل اعتبارا من الشهر السادس.
وقالت النائبة مرفت ميشيل، إن الموضوع يمس شريحة كبيرة من موظفي الدولة والتي لم يتطرق إليها أي من القوانين المنظمة للعمل سواء، قانون العمل أو الخدمة المدنية أو ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى أن هناك العديد من الموظفات لديهن أطفال يعانون من أمراض مزمنة مما يستوجب تواجدهن بجوار أطفالهن لرعايتهم، وعليه لابد أن يتم التص في القانون على تخفيض ساعات العمل الرسمية للموظفة التى لديها طفل مصاب بمرض مزمن.
من جانبه، قال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تضامنت مع هذا الطلب نظرا لظروف الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، وبالتالى الأمر يتطلب تخفيض ساعات العمل للأم الموظفة التى ترافق الطفل المريض بمرض مزمن لرعايته.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رد على الطلب بأن أوضح أن موضوع طلب الإحاطة يحمل جانبًا إنسانيًا جليلًا، إلا أن النص القانوني لا يسمح بتطبيقه؛ حيث إن قانون 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في مادته رقم 131 منه؛ قد حددت أربعة حالات فقط لتخفيض ساعات العمل، ليس من ضمنها الفئة المستهدفة من طلب الإحاطة.
وأشار النائب عادل عبد الفضيل عياد، إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أوصت بضرورة قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإجراء تعديل على المادة 131 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وذلك بتعديل بند (2) من المادة المشار إليها؛ لإضافة عبارة "الموظف أو الموظفة التي لديها طفل مصاب بمرض مزمن يستلزم وجودها بجانبه لتلقى جرعات العلاج الكيماوي أو الإشعاعي أو الغسيل الكلوي أو ما شابه".
ولفت إلى أن اللجنة تؤكد على ضرورة مراعاة الفئة المشار إليها في طلب الإحاطة عند مناقشة أو إقرار أى تشريع يصدر من المجلس بخصوص ذوى الأمراض المزمنة.