الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:42 م

المجالس المحلية "عصب العمل الشعبى".. مناقشة مشروع قانون مقدم من "العدل" بمجلس النواب.. يحظر القبض على عضو المجلس دون إذن

المجالس المحلية "عصب العمل الشعبى".. مناقشة مشروع قانون مقدم من "العدل" بمجلس النواب.. يحظر القبض على عضو المجلس دون إذن مجلس النواب
السبت، 30 أبريل 2022 06:00 م
كتبت هند عادل

أحال مجلس النواب مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية المقدم من النائب عبد المنعم إمام، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يُعرض على المجلس.

 

ونص المشروع على أن يؤدى عضو المجلس المحلى أمام المجلس قبل مباشرة مهام العضوية اليمين وهو، "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

 

كما نص على أن يتقاضى عضو المجلس المحلى للقرية والحى مكافأة شهرية قدرها (1500 جنيه)، ويتقاضى عضو المجلس المحلى للمركز أو المدينة مكافأة شهريه قدرها (3000 جنيه)، أما عضو المجلس المحلى للمحافظة فيتقاضى مكافأة شهرية قدرها (5000 جنيه)، ولا يجوز لعضو المجلس التنازل عن المكافأة الشهرية.

 

ونص المشروع على ألا يُسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، وفى غير حاله التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على عضو المجلس المحلى أو اتخاذ أية إجراءات جنائية ضده دون استئذان المجلس أو رئيسه فيما بين دورات انعقاده، وللمجلس بناء على طلب العضو السماح له بالإدلاء بأقواله فى أى محاضر تحقيق جنائية يتم مباشرتها بمعرفة السلطة القضائية المختصة، ولا يعتبر هذا موافقه من المجلس على اتخاذ أيه إجراءات جنائية قبل العضو، كما يتعين إخطار المجلس المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أيا من أعضاؤه، إذا كانوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص، وفى جميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

 

ويتعين موافقة المجلس المحلى قبل تنفيذ نقل أحد أعضائه من وظيفته إلا إذا كان النقل بناءً على طلبه، وعلى الجهة التى يعمل بها عضو المجلس المحلى أن تيسر له أداء واجبات العضوية، وذلك طبقا ً للقواعد والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

ونص المشروع على عدم جواز تعيين أعضاء المجلس المحلى فى وظائف الوحدات المحلية التابعة لهم أو نقلهم إليها أثناء مدة عضويتهم إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية، أو نقل من وحدة إلى أخرى، أو كان بموجب حكم قضائى أو بناءً على قانون.

 

كما يُحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين الوحدة المحلية وأى عضو فى مجلسها المحلى، يُحظر على عضو المجلس المحلى أن يحضر جلسات المجلس أو لجانه إذا كانت له أو لأحد أقربائه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية فى المسألة المعروضة أو إذا كان وصيا ً أو قيما ً أو وكيلا ً عمن له فيها مثل هذه المصلحة.

 

ونص المشروع على أن يقبل المجلس المحلى استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، وتعرض على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديمها، وتعتبر الاستقالة مقبولة بموافقة المجلس عليها، وفى هذه الحالة يقرر المجلس خلو المكان ويخطر رئيس المجلس المحافظة والهيئة الوطنية للانتخابات بذلك.

 

إذا غاب العضو عن جلسات المجلس المحلى أو لجانه أكثر من 3 مرات متتالية أو ثُلث عدد جلسات المجلس فى دور الانعقاد الواحد بدون عذر مقبول، أصدر المجلس قراراً بدعوة العضو لسماع أقواله فى جلسة تحدد بعد 15 يوما على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها.

 

ويصدر المجلس قرارا ً باعتبار العضو مستقيلاً بأغلبية ثُلثى أعضائه، وذلك إذا لم يقبل ما يبديه العضو من دفاع عن نفسه أو إذا غاب العضو عن الحضور فى الجلسة المشار إليها.

 

وتسقط عضوية المجلس المحلى عمن تزول عنه الصفة التى تم على أساسها انتخابه فى المجلس، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للترشح، أو إذا صدر ضده حكم جنائى نهائى فى أى جريمة من جرائم الانتخابات الواردة فى الفصل الرابع من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 140 لسنة 2020؛ أو رفض الإدلاء بالقسم الوارد بالمادة 19 من هذا القانون أو غير فيه، أو فقد الثقة والاعتبار.

 

ونص المشروع على ضرورة صدور قرار من المجلس بإعلان سقوط العضوية أو بإسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو لسماع أقواله فى المواعيد وطبقا ً للقواعد التى تنص عليها اللائحة التنفيذية للقانون؛ على أن يصدر القرار بأغلبيه ثلث أعضاء المجلس المحلى وبعد التصويت عليه نداء بالاسم.

 

ويعتبر القرار الصادر من المجلس فى هذا الشأن بمثابة قرار إدارى يُطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة خلال 60 يوما تبدأ من اليوم التالى لصدوره.

 

وفى حال خلو مكان أحد الأعضاء حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية فى القائمة من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، وذلك بالقائمة المطلقة، أما القائمة النسبية فيحل محله من يأتى بعده بالقائمة، فإن استنفذ عدد القائمة حل محله من كان بالقائمة الاحتياطية إن كان لها قائمة احتياطية، فإن لم يكن وزع المقعد على أعلى القوائم كسورًا بعد توزيع الكسور أثناء الانتخابات فإن لم تكن هناك قوائم نسبية أخرى حل محله مرشحًا من القوائم المطلقة الاحتياطية حسب ترتيبه بالقائمة، وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة عضوية سلفه، فى جميع الأحوال.


الأكثر قراءة



print