>>مجلس النواب يلزم المؤسسات المالية بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
>>مشروع قانون يتضمن مادة منظمة لتشكيل وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى
>>حبس وغرامة عقوبة عدم الالتزام بتنفيذ آليات وحدة مكافحة غسل الأموال
>>نواب: قانون تنظيم الحج يحمى المواطنين من التلاعب والغش
>>"النواب" يحيل تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية للجان النوعية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وأعلن "جبالى" تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب اللجنة الاقتصادية أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (27/الفقرتين الأولى والثانية، 237) منه، والأطر والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وما أفرزه الواقع العملي من إفلات العديد من مرتكبي تلك الجرائم الخطرة، حيث تعد تلك الجرائم ذات طابع خفي يلجأ المجرمون فيها إلى وسائل الخداع.
وذكرت اللجنة، أن تلك الجرائم تؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة، حيث إن من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي كما أن تلك الجرائم تؤثر على مركز الدولة ومكانتها السياسية والاقتصادية، وهناك العديد من الدول قد انتهجت نفس النهج للحد من تلك الجرائم الخطرة ونوهت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون جاء مراعاةً للمتغيرات السياسية والقانونية والاقتصادية للدولة ولتفويت الفرصة على الجناة من استفادتهم من تلك الأموال غير المشروعة، مما يسهم فى الحد من ارتكاب مثل تلك الجرائم، في إطار حركة التداول المشروع لرأس المال.
وشهدت الجلسة جدلا واسعا حول الفقرة الثانية من المادة رقم (2) الواردة فى المادة الأولى من مشروع القانون، والتى تنص على الآتي: "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر".
وطالب عدد من النواب حذف هذه الفقرة، معترضين على وجودها فى القانون، وأشاروا إلى أنه حال النص على عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع، فكيف يتم مصادرة الأموال رغم الحصول على البراءة".
وطالب النائب أيمن أبو العلا، بحذف الفقرة الثانية من المادة، قائلا: لو افترضت الجريمة الأصلية حصل فيها براءة هل اعتبر أدلة كافية لمصادرة الأموال"، كما طالبت النائبة سميرة الجزار بحذف الفقرة أيضا.
وعقب المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: "الركن المادى لجريمة غسل الأموال مبين فى الفقرة الأولى، والفقرة الثانية التى تنص على أنه لا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية، يسد ثغرة قانونية، بأن المتهم متصور أن عندما يأخذ براءة لسبب ما مثل انقضاء الدعوى الجنائية، طيب المال المتحصل غير المشروع يروح فين، المال غير المشروع يذهب لخزينة الدولة".
ورد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه هى الفلسفة من هذا القانون الجديد، الجريمة الأصلية لو رجعنا للقانون 80 لسنة 2002، منصوص عليها، ووفقا للقانون، هى كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصرى وليس منعى ذلك أن جريمة غسل الأموال جريمة فرعية لكنها جريمة مستقلة، وهذه فلسفة التعديل الجديد لسد ثغرة قانونية".
وقال جبالى، إن الفقرة الثانية تنص على أن "ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر"، متابعا: "هذا هو الركن المعنوى فى الجريمة، وأقرتها المحكمة الدستورية العليا، فهذه المسألة منتهية دستوريا ولا يوجد فيها أى مخالفة دستورية، ولا يشترط فى الجريمة أن الشخص مدان إلا إذا توافرت أدلة، فقد يحصل المتهم على براءة فى الجريمة الأصلية لكن توجد أدلة تثبت أن المال غير مشروع".
واستكمل رئيس مجلس النواب: "الهدف هنا حتى نحمى المجتمع، وهذه المادة ليس فيها اعتداء على حرية الأشخاص وخاضعة لتحقيق وتوفر الأدلة"، وقال جبالى: "المصادرة بناء على حكم قضائي".
كما قال المستشار عمر مروان، وزير العدل: "كل ما ذكرته النائبة جيهان البيومى موجود فى النص، يحكم بالمصادرة لأن هناك قانون ينظم هذه المسألة، وما يتحدث عنه النواب مستدرك فى القانون".
ووافق المجلس على طلب الحكومة باستخدام لفظ "متى" بدلا من كلمة "طالما" قبل عبارة "توافرت الأدلة" فى الفقرة الثانية.
وجاء نص المادة (2) بعد موافقة مجلس النواب كالتالي:
جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، ويُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي:
1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
2 - اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
ولا يشترط صدور حكم بالإدانة فى الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع متى توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية فى البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر.
ونصت المادة 3 مكررا على أن يكون للوحدة مدير تنفيذي يعين بقرار من رئيس مجلس الأمناء بعد موافقة المجلس ويتضمن القرار تحديد مهام واختصاصات وظيفته.
وألزمت المادة (9 مكرراً 1) المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إعمالاً لحكم المادة 21 من هذا القانون.
ونظمت المادة 3 تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشاة بالبنك المركزى، فنصت على تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عامًا فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من، النائب العام أو من يمثله ونائب محافظ البنك المركزي، يختاره المحافظ ونائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يختاره رئيس الهيئة ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وممثل لاتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد وخبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال.
ويُلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
وحددت المادة (15 مكرراً) عقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة الف جنيه لكل من يخالف أحكام المادة (9 مكرراً 1) والتي توجب على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر تنفيذ الآليات التي تتخذها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وسيطرت ظاهرة المستريحين والنصب على المواطنين، على مناقشات تعديلات قانون غسل الأموال بالجلسة العامة.
وأعلن عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر لجنة الإدارة المحلية، موافقته على مشروع القانون، قائلا: "باسمى وباسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نوافق على هذا القانون، هذه الجريمة متسقة ومتصلة وتعتبر الباب الخلفى لتمويل الإرهاب، مما يستوجب تشديد الإجراءات والعقوبات الخاصة بهذه الجريمة، ونشيد بفصل جريمة غسل الأموال عن الجريمة الأساسية".