تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأسبوع القادم، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020، بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
وتقوم فلسفة مشروع القانون على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتيه تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التى تعزز قدراته على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة فى مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتى لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين.
ونص المشروع على نقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته وهو الأمر الذى ينعكس إيجابيا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلى، كما تم التوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التى أوردتها الاستراتيجية فى مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
واشتمل مشروع القانون على 7 مواد معدلة للقانون رقم 200 لسنة 2020 ، اشتملت المادة رقم 1 على تعديل مسمى القانون ليصبح (القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف).
كما اشتملت المادة 2 على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفى أى قانون آخر.
أما المادة رقم 3 تنص على استبدال نصى المادتين (2و 4/ الفقرة الأولى) من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار باختلاف المشار إليه، وتبعية الصندوق لرئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة للقانون القائم، بنقل سلطة اعتماد قرارات مجلس إدارة الصندوق إلى رئيس الجمهورية بدلا من رئيس مجلس الوزراء.
أما المادة 4 من القانون المعروض فقد اشتملت على إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم، تضمنت تلك البنود إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل مراكز الرعاية الصحية التى تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة، وتأهيلهم للتكيف والاندماج فى المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهنى لهم، ودعمهم لإقامة مشروعات ذات مردود اقتصادى، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم.
كما تضمنت المادة الرابعة من القانون المعروض إضافة بند جديد لبنود المادة 14 من القانون القائم، والخاصة بموارد الصندوق، نص على إضافة الموارد الأخرى التى يصدر رئيس الجمهورية قرار بها.
وأضافت المادة رقم 5 من القانون المعروض مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
أما المادة 6 من القانون المعروض فقد ألغت المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال 3 أشهر، والمادة رقم 7 هى مادة إصدار تتعلق بنشر القانون المعروض.