قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية، فهذا القانون الذى يمس أمور حياتنا الشخصية والعلاقات فيما بيننا يحتاج إلى تعديل تشريعى كامل يناسب تطور الزمن فلا يمكن أن يناسب قانون صادر منذ القرن الماضى عام 1920 ما يواجه أبناء هذا الجيل من تحديات ومشكلات وأصبح غير قادر على مواجهه وحل القضايا التي تقدم امام محاكم الأسرة يوميا .
وكلف الرئيس بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهناك أمال معلقه على الفصل التشريعى الجديد بمجلس النواب لإخراج قانون جديد للأحوال الشخصية إلى النور، حيث أكدت النائبة نشوى الديب ننتظر من الحكومة الانتهاء من مشروعها الخاص بقانون الحوال الشخصية خلال الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب وأيضا مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائبات نشوى الديب وأمل سلامه في نفس الأمر، وقالت النائبة نشوى الديب في تصريحات خاصة لموقع "برلماني" قانون الشخصية القديم اصبح كالقماشة البالية لا تتحمل اى ترقيع ولكن وجب تغييره بالكامل".
حيث تقدمت النائبة نشوى الديب، بمشروع قانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية والهدف منه أن يكون أكثر عدالة للأسرة المصرية، وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث، فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.
وأوضحت النائبة نشوى الديب أن التغيير أصبح واجبا لقانون الأحوال الشخصية وذلك لعدة أسباب أهمها أنه يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار، ومن هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ،ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 اى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات. ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.
وأكدت النائبة نشوى الديب أن قانون الأحوال الشخصية الحالي صادر منذ قرن ويحتاج إلى تعديل فورى ومن أجل ذلك كان لا بد من تطوير القانون لتحقيق المساواة بين أفراد الأسرة قدر الإمكان.
وأوضحت النائبة نشوى الديب أن الإشكاليات فى القانون الحالي أن المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته، إطالة أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف وهو في حالتنا المرأة والأبناء. الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية، تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقاً، قصور بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
كما انه قد ظهرت مؤخرا بمصر والعالم العربي العديد من الظواهر السلبية، والعديد من المخاطر التي تتعرض لها الأسرة، نتاج المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب التي كان لابد من مجابهتها. وواكب كل هذا تصديق مصر على العديد من المواثيق الدولية التي تنظم حقوق أفراد الأسرة وتبين أن قانونها المحلى لم يواكبها، وأخيراً ظهر تغير في الثقافات المحلية التي أدت إلى التيقن من أن بعض الممارسات التي تمارس على أفراد الأسرة تعد انتهاكاً لحقوقهم داخل الأسرة.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن قانون الأحوال الشخصية يعد من أهم القوانين التي أصدرها المشرع وتطبقها المحاكم لأنه يخاطب كل أفراد الشعب فلن يستغنى عنة طفل أو طفلة رجل أو امرأة زوج أو زوجة سواء بعد تصدع اسري أو استقرار فالكل إما يتزوج أو يطلق أو ينفق أو يستحق نفقة أو يرث أو يورث، فهو ينظم العلاقات حتى داخل الأسرة والأبواب المغلقة.
وأشارت إلى أن التغيير أصبح واجبا لقانون الأحوال الشخصية وذلك لعدة أسباب أهمها أنه يجب أن يكون القانون الذي ينظم العلاقات الأسرية دائما لا يشوبه شائبة أو يصيبه عوار، ومن هذا المنطلق تعددت القوانين المنظمة له بل تعددت تعديلاتها ،ويعد قانون الأحوال الشخصية الساري حاليا بمصر من أقدم القوانين فهو صادر في 1920 أى مر على إصداره مدة اقتربت من القرن وإن كان قد أدخلت عليه بعض التعديلات والإضافات. ولكن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل ويسير.
في حاله رغبه الزوج بالزواج من اخري لابد من أخطار الزوجة الاولي، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وإذا طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
نصت المـادة (14) من مشروع القانون: "إذا رغب الزوج فى التعدد يتقدم بطلب لقاضى محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على ان تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات آخريات، وإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية".
ووفقا للمـادة (15): "تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول امام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها علي التعدد حيث بهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".
وفقا للمادة (16) من مشروع القانون: أ-إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها او بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.
وإذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الاشراف والمتابعة في تربية الابناء وغيرها من الالتزامات التي تري المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق اقر له التعدد، مع اعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات".
ب-في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال الى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة علي الطلاق مع إعطاء اجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فان استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق.
حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا ًللأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه.
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على 4 شروط لصحة عقد الزواج.
1-ونص الشرط الأول على "أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة".
2-أما الشرط الثاني هو "استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما".
وتمثل الشرط الثالث في "الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة ".
فيما يكون الشرط الرابع "تقدير مقدم الصداق والمؤخر".
وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون 5 شروط لصحة الإيجاب والقبول جاءت كالآتي:
1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.
2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.
3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.
4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً
5-اتحاد مجلس العقد.
ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".
مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم الحصول على النفقة:
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم.
وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.
كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل.